اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 7 صفحة : 396
و عن ابن سنان [1] قال «سألته عن النداء قبل طلوع الفجر؟ فقال لا بأس و اما السنة فمع الفجر و ان ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر».
و روى الصدوق عن معاوية بن وهب في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] في حديث قال: «لا تنتظر بأذانك و إقامتك إلا دخول وقت الصلاة و احدر إقامتك حدرا.
قال و كان لرسول الله (صلى الله عليه و آله) مؤذنان أحدهما بلال و الآخر ابن أم مكتوم و كان ابن أم مكتوم أعمى و كان يؤذن قبل الصبح و كان بلال يؤذن بعد الصبح فقال النبي (صلى الله عليه و آله) ان ابن أم مكتوم يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان بلال. فغيرت العامة هذا الحديث عن جهته و قالوا انه (صلى الله عليه و آله) قال ان بلالا يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم».
أقول: قد نقل صاحب الوسائل الحديث المذكور كما نقلناه و ظاهره حمل قوله:
«فغيرت العامة هذا الحديث. إلخ» على انه من قول الامام (عليه السلام) و الأقرب انه من كلام الصدوق كما هي عادته في إدخال كلامه في الاخبار على وجه يحصل به الالتباس كما في هذا الموضع، و هو ظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى فإنه نسب هذه الزيادة الى الصدوق.
و روى ثقة الإسلام في الصحيح و بسند آخر في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «كان بلال يؤذن للنبي (صلى الله عليه و آله) و ابن أم مكتوم- و كان أعمى- يؤذن بليل و يؤذن بلال حين يطلع الفجر».
و عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام)[4]«ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال هذا ابن أم مكتوم و هو يؤذن بليل فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك».
أقول: و الى هذه الاخبار أشار ابن ابي عقيل بتواتر الاخبار و هي- كما ترى-