responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 397

واضحة الدلالة في المدعى إلا ان من شأن للسيد و ابن إدريس الاعتماد على الأدلة العقلية بزعمهما و عدم مراجعة الأدلة السمعية كما لا يخفى على المتتبع لكلامهما العارف بقواعدهما، و لا سيما المرتضى (رضي الله عنه) كما تصفحت جملة من كتبه فإنه في مقام الاستدلال على الأحكام التي يذكرها انما يورد أدلة عقلية و لا يلم بالأخبار بالكلية.

إلا ان هنا جملة من الروايات الدالة على مذهب المرتضى (رضي الله عنه) و من تبعه نقلها شيخنا المجلسي في كتاب البحار [1] من كتاب زيد النرسي:

منها-

عن ابي الحسن (عليه السلام) «انه سمع الأذان قبل طلوع الفجر فقال شيطان ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال الأذان حقا».

و منها-

عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر فقال لا إنما الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع. قلت فان كان يريد ان يؤذن الناس بالصلاة و ينبههم؟ قال فلا يؤذن و لكن ليقل و ينادي ب«الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم» يقولها مرارا و إذا طلع الفجر فلم يكن بينه و بين ان يقيم إلا جلسة خفيفة بقدر الشهادتين و أخف من ذلك».

و منها-

ايضا عن ابي الحسن (عليه السلام) قال «الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية و ليس ذلك من أصل الأذان و لا بأس إذا أراد الرجل ان ينبه الناس للصلاة ان ينادي بذلك و لا يجعله من أصل الأذان فإنا لا نراه أذانا».

أقول: و كان الاولى بمن ذهب الى القول المذكور الاستناد الى هذه الاخبار إلا ان صحة الكتاب المذكور و الاعتماد عليه محل اشكال. و كيف كان فالظاهر ان هذه الاخبار لا تبلغ قوة المعارضة لما قدمناه من الأخبار المعتضدة بعمل أكثر الأصحاب و روايتها في الأصول المعتمدة، و لا يبعد خروج هذه الاخبار مخرج التقية فإنه مذهب أبي حنيفة و اتباعه كما تقدم ذكره [2].


[1] ج 18 الصلاة ص 179.

[2] ص 394.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست