اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 7 صفحة : 382
استحبابه منها لما ذكرناه. انتهى.
و ظاهر السيد السند في المدارك اختيار التحريم في خصوص عصر عرفة و عشاء المزدلفة خاصة حيث قال بعد إيراد صحيحة ابن سنان المتقدمة: و هل سقوط الأذان هنا على سبيل الرخصة أو الكراهة أو التحريم؟ أوجه ذهب الى كل منها ذاهب و الأصح التحريم كما اختاره العلامة في المنتهى و الشهيد في البيان لأنه مخالفة للسنة فيكون بدعة
و قد صح عن الصادق (عليه السلام)[1] انه قال: «كل بدعة ضلالة و كل ضلالة سبيلها الى النار».
و على نهجه نهج الفاضل الخراساني في الذخيرة أيضا للخبر المذكور و ستعرف ما فيه ان شاء الله تعالى. و اما في موضع الجمع فإنه قال: لا يبعد ان يقال انه مكروه في موضع يستحب الجمع بالمعنى المتعارف في العبادات بمعنى ان الإتيان به أقل ثوابا من الإتيان بالصلاة من غير تفريق، قال و اما في غير موضع استحباب الجمع فتركه مرخص فيه بمعنى عدم التأكيد في استحبابه كما في غيره لا انه مكروه أو مباح.
أقول و بالله التوفيق إلى هداية سواء الطريق: الأظهر عندي في هذه المسألة ما رجحه شيخنا الشهيد الثاني (روح الله روحه) من التحريم في المواضع الأربعة المتقدمة الراجعة في التحقيق الى مطلق الجمع:
(اما أولا) فلان العبادات توقيفية مبنية على التوظيف من الشارع و لم يعلم منه الأذان للثانية في صورة الجمع مطلقا بل المعلوم من الاخبار خلافه و انه لا أذان ثمة:
فمنها- ما دل على حكاية فعله (صلى الله عليه و آله) و فعل الأئمة (عليهم السلام) كما تقدم في صحيحة الرهط و رواية صفوان الجمال و صحيحة عبد الله بن سنان، و مثلها
رواية عبد الله بن سنان [2] قال: «شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) فحين كان قريبا من الشفق نادوا و أقاموا الصلاة فصلوا المغرب