responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 382

استحبابه منها لما ذكرناه. انتهى.

و ظاهر السيد السند في المدارك اختيار التحريم في خصوص عصر عرفة و عشاء المزدلفة خاصة حيث قال بعد إيراد صحيحة ابن سنان المتقدمة: و هل سقوط الأذان هنا على سبيل الرخصة أو الكراهة أو التحريم؟ أوجه ذهب الى كل منها ذاهب و الأصح التحريم كما اختاره العلامة في المنتهى و الشهيد في البيان لأنه مخالفة للسنة فيكون بدعة

و قد صح عن الصادق (عليه السلام) [1] انه قال: «كل بدعة ضلالة و كل ضلالة سبيلها الى النار».

و على نهجه نهج الفاضل الخراساني في الذخيرة أيضا للخبر المذكور و ستعرف ما فيه ان شاء الله تعالى. و اما في موضع الجمع فإنه قال: لا يبعد ان يقال انه مكروه في موضع يستحب الجمع بالمعنى المتعارف في العبادات بمعنى ان الإتيان به أقل ثوابا من الإتيان بالصلاة من غير تفريق، قال و اما في غير موضع استحباب الجمع فتركه مرخص فيه بمعنى عدم التأكيد في استحبابه كما في غيره لا انه مكروه أو مباح.

أقول و بالله التوفيق إلى هداية سواء الطريق: الأظهر عندي في هذه المسألة ما رجحه شيخنا الشهيد الثاني (روح الله روحه) من التحريم في المواضع الأربعة المتقدمة الراجعة في التحقيق الى مطلق الجمع:

(اما أولا) فلان العبادات توقيفية مبنية على التوظيف من الشارع و لم يعلم منه الأذان للثانية في صورة الجمع مطلقا بل المعلوم من الاخبار خلافه و انه لا أذان ثمة:

فمنها- ما دل على حكاية فعله (صلى الله عليه و آله) و فعل الأئمة (عليهم السلام) كما تقدم في صحيحة الرهط و رواية صفوان الجمال و صحيحة عبد الله بن سنان، و مثلها

رواية عبد الله بن سنان [2] قال: «شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) فحين كان قريبا من الشفق نادوا و أقاموا الصلاة فصلوا المغرب


[1] الوسائل الباب 10 من نافلة شهر رمضان.

[2] الوسائل الباب 31 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست