responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 383

ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء ثم انصرف الناس الى منازلهم، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال نعم قد كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) عمل بهذا».

و منها- ما دل على أمر المكلفين بذلك كصحيحتي عبد الله بن سنان و منصور بن حازم المتقدمتين صدر هذه المسألة و نحوهما

صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] «في رجل يقطر منه البول من انه يتخذ كيسا يجعل فيه قطنا، الى ان قال يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر بأذان و إقامتين يؤخر الظهر و يعجل العصر و كذا يؤخر المغرب و يعجل العشاء و يجمع بينهما بأذان و إقامتين».

و لم يرد في شيء من روايات الجمع الإشارة فضلا عن التصريح الى أذان الثانية بالكلية و منه يعلم انه لا أذان للثانية في صورة الجمع مطلقا من المواضع الثلاثة و غيرها لعدم ثبوت التعبد به، و الاستناد الى الأخبار المطلقة هنا ضعيف لان هذه الاخبار خاصة فيخصص بها إطلاق تلك الاخبار كما هو القاعدة المتفق عليها.

و العجب ان السيد السند (قدس سره) ذكر- في مسألة أذان المرأة للرجال الأجانب بناء على عدم تحريم سماع صوتها بعد ان نقل عن ظاهر المبسوط الجواز- ما صورته: و يمكن تطرق الإشكال إلى اعتداد الرجال بأذانهن على هذا التقدير ايضا لتوقف العبادة على التوقيف و عدم ورود النقل بذلك. انتهى، و حينئذ فإذا احتاج الى التوقيف في هذه الصورة مع دخولها تحت إطلاق أخبار الأذان و عدم ورود نص في خصوصها بالمنع فكيف لا يحتاج الى التوقيف في ما دلت النصوص على السقوط فيه بل يعمل بإطلاق تلك الأخبار و يلغى هذه النصوص الدالة على السقوط أو يتأولها.

و قال أيضا في مسألة الأذان في قضاء الصلوات الخمس بعد ان نقل عن الأصحاب استحباب الأذان و الإقامة لكل صلاة و كلام في البين: و لو قيل بعدم مشروعية الأذان


[1] الوسائل الباب 19 من نواقض الوضوء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست