responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 373

و اقامة؟ فكتب يعيدها بإقامة».

و بالجملة فإن الدليل المذكور لا يخلو من القصور.

و اما الاكتفاء بأذان واحد في أول ورده ثم الإقامة لكل صلاة فيدل عليه

ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلاثة ثم ذكر بعد ذلك؟ قال يتطهر و يؤذن و يقيم في أولادهن ثم يصلي و يقيم بعد ذلك في كل صلاة بغير أذان حتى يقضى صلاته».

و عن زرارة في الصحيح أو الحسن عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] قال:

«إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولادهن فأذن لها و أقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة».

و حكى الشهيد في الذكرى قولا بأن الأفضل ترك الأذان لغير الاولى

لما روى [3] «ان النبي (صلى الله عليه و آله) شغل يوم الخندق عن اربع صلوات فأمر بلالا فأذن للأولى و اقام ثم أقام للبواقي من غير أذان».

و هو حسن. قال في المدارك و هو حسن بل لو قيل بعدم مشروعية الأذان لغير الاولى من الفوائت مع الجمع بينها كان وجها قويا لعدم ثبوت التعبد به على هذا الوجه. انتهى.

أقول: ما استدل به شيخنا الشهيد (قدس سره) هنا من الرواية عن النبي (صلى الله عليه و آله) و انه شغل عن اربع صلوات يوم الخندق انما هي من طرق المخالفين و ليس في أخبارنا لها اثر و لا توافق أصولنا، فإن ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم جواز ذلك عليه (صلى الله عليه و آله) لعصمته المانعة عن جواز ذلك عليه، و لأن الصلاة لها مراتب لا يحصل الفوات فيها إلا مع انقطاع الشعور بالكلية كما ذكروه في صلاة الحرب و صلاة المريض، فلا حجة في الخبر المذكور و لا ضرورة تلجئ اليه حتى انه يتكلف بالذب عنه و دفع ما يرد عليه من الاشكال حيث قال (قدس سره) في المقام: و لا ينافي العصمة


[1] الوسائل الباب 1 من قضاء الصلوات.

[2] الوسائل الباب 63 من المواقيت.

[3] تيسير الوصول ج 2 ص 190.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست