اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 7 صفحة : 373
و اقامة؟ فكتب يعيدها بإقامة».
و بالجملة فإن الدليل المذكور لا يخلو من القصور.
و اما الاكتفاء بأذان واحد في أول ورده ثم الإقامة لكل صلاة فيدل عليه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلاثة ثم ذكر بعد ذلك؟ قال يتطهر و يؤذن و يقيم في أولادهن ثم يصلي و يقيم بعد ذلك في كل صلاة بغير أذان حتى يقضى صلاته».
و عن زرارة في الصحيح أو الحسن عن ابي جعفر (عليه السلام)[2] قال:
«إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولادهن فأذن لها و أقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة».
و حكى الشهيد في الذكرى قولا بأن الأفضل ترك الأذان لغير الاولى
لما روى [3]«ان النبي (صلى الله عليه و آله) شغل يوم الخندق عن اربع صلوات فأمر بلالا فأذن للأولى و اقام ثم أقام للبواقي من غير أذان».
و هو حسن. قال في المدارك و هو حسن بل لو قيل بعدم مشروعية الأذان لغير الاولى من الفوائت مع الجمع بينها كان وجها قويا لعدم ثبوت التعبد به على هذا الوجه. انتهى.
أقول: ما استدل به شيخنا الشهيد (قدس سره) هنا من الرواية عن النبي (صلى الله عليه و آله) و انه شغل عن اربع صلوات يوم الخندق انما هي من طرق المخالفين و ليس في أخبارنا لها اثر و لا توافق أصولنا، فإن ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم جواز ذلك عليه (صلى الله عليه و آله) لعصمته المانعة عن جواز ذلك عليه، و لأن الصلاة لها مراتب لا يحصل الفوات فيها إلا مع انقطاع الشعور بالكلية كما ذكروه في صلاة الحرب و صلاة المريض، فلا حجة في الخبر المذكور و لا ضرورة تلجئ اليه حتى انه يتكلف بالذب عنه و دفع ما يرد عليه من الاشكال حيث قال (قدس سره) في المقام: و لا ينافي العصمة