اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 7 صفحة : 374
لوجهين (أحدهما)
ما روى [1] من ان الصلاة كانت تسقط أداء مع الخوف ثم تقضى حتى نسخ ذلك بقوله تعالى «وَ إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰاةَ. الآية»[2].
(الثاني) جاز ان يكون ذلك لعدم تمكنه من استيفاء أفعال الصلاة و لم يكن قصر الكيفية مشروعا، و هو عائد إلى الأول و عليه المعمول. انتهى.
أقول: و في الثاني الذي عليه المعول عنده ان الاعتماد في ذلك على مجرد الاحتمال و الجواز- بان يكون المعنى انه يحتمل ان يكون تركه (صلى الله عليه و آله) الصلاة من حيث عدم التمكن من استيفاء أفعالها- من قبيل الرمي في الظلام من حيث الخروج بذلك عن ظواهر الأدلة من غير مخصص في المقام، إذ الأحاديث الدالة على قصر الكيفية في المواضع المنصوصة من خوف و مرض و نحوهما لا اشعار فيها بوقت دون وقت و لا زمان دون زمان و لا حال دون حال على ان الظاهر ان الرواية التي أشار إليها في الوجه الأول ليست من طرقنا و لعله لهذا عدل عن الاستناد إليها و اعتمد على مجرد هذا الاحتمال و التجويز.
و العجب منه (قدس سره) و كذا من السيد السند في نقله له و جموده عليه بل استحسانه ذلك، و كيف عولوا في الاستدلال على هذه الرواية العامية و روايات الأصحاب ظاهرة الدلالة واضحة المقالة في ما دلت عليه هذه الرواية العامية كصحيحتي زرارة و محمد ابن مسلم المتقدمتين و نحوهما ما
في كتاب الفقه الرضوي [3] حيث قال (عليه السلام)«و قال العالم من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلوات كلهن فذكر بعد ما صلى فان عليه الإعادة يؤذن و يقيم ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة».
و يمكن حمل رواية «من فاتته فريضة» و كذا رواية عمار على الفريضة الواحدة لقوله في الأول «من فاتته فريضة» و في الثاني «أعاد الصلاة» و لا كلام في استحباب الإعادة في الصلاة الواحدة و حينئذ فلا تنافي بين أخبار المسألة، و منه يظهر قوة ما ذكره السيد السند من قوله: بل لو قيل بعدم مشروعية الأذان لغير الاولى
[1] لم نعثر على هذه الرواية حتى الآن بعد الفحص عنها في مظانها.