responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 371

قطع الصلاة و يكون ذلك قاطعا و يكون من خصوصيات هذا الموضع- بعيد غاية البعد.

و بالجملة فإن خبري زكريا بن آدم و كتاب الفقه ظاهران بل صريحان في ما ذكرناه و تلك الأخبار مجملة و القاعدة في مثله حمل المجمل على المفصل.

نعم يبقى الاشكال من وجه آخر نبه عليه شيخنا في الذكرى حيث قال بعد نقل خبر زكريا بن آدم: و يشكل بأنه كلام ليس من الصلاة و لا من الأذكار. و أجاب عنه شيخنا البهائي بالحمل على انه يقول ذلك مع نفسه من غير ان يتلفظ به و قوله (عليه السلام) «اسكت موضع قراءتك و قل.» ربما يؤذن بذلك إذ لو تلفظ بالإقامة لم يكن ساكتا في موضع القراءة، و حمل السكوت على السكوت عن القراءة لا عن غيرها خلاف الظاهر. انتهى و أنت خبير بأنه لقائل أن يقول ان ما ذكره شيخنا المتقدم من كونه ليس من الصلاة و لا من الأذكار و ان كان كذلك إلا ان النص متى دل على جوازه فلا وجه لرده و لا استبعاد فيه سيما مع وجود النظائر المتفق عليها بينهم، و ليس هذا بأبعد مما دلت عليه النصوص و قالوا به من غير خلاف يعرف من جواز الأفعال الخارجة عن الصلاة في أثناء الصلاة من غسل دم الرعاف و قتل الحية و إرضاع الصبي و نحو ذلك من الأفعال الخارجة عن الصلاة التي لو لا هذه النصوص الواردة بها لأبطلوا بها الصلاة البتة لكونها أفعالا أجنبية عنها خارجة عن حقيقتها، و الأمر في الموضعين كذلك غاية الأمر انه قد تكاثرت الاخبار بهذا الحكم حتى عدوه الى غير موارد النصوص بتنقيح المناط القطعي دون هذا الجزئي الذي هو محل البحث فيجب الاقتصار فيه على مورد النص.

هذا. و اما ما ذكره ابن ابي عقيل- من القطع ما لم يركع و الرجوع الى الأذان خاصة في صلاة المغرب و الصبح. و نحوه ما ذكره المحقق في الشرائع من الرجوع الى الأذان مطلقا- فلم أقف فيه على دليل و بذلك اعترف في المدارك فقال: و اعلم ان هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان و الإقامة أو الإقامة وحدها و ليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الإتيان بالإقامة، و لم أقف على مصرح به سوى

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست