اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 7 صفحة : 370
أو أحدهما فلا بد من ارتكاب التأويل فيه و ان بعد أو طرحه.
و مورد هذه الاخبار كلها النسيان و لا تعرض فيها لحكم العمد بالكلية و مقتضى الأصل صحة الصلاة سيما على القول المشهور من استحباب الأذان و الإقامة، و على تقدير القول بالوجوب فإنه لا قائل بدخولهما في حقيقة الصلاة بل غايتهما ان يكونا من الواجبات الخارجة كما تقدم بيانه، و من ذلك يظهر قوة القول الأول.
بقي الكلام في صحيحة محمد بن مسلم و حسنة الحسين بن ابي العلاء و رواية زيد الشحام الدالة على انه إذا نسي الأذان و الإقامة أو الإقامة وحدها ثم ذكر قبل القراءة فإنه يصلي على النبي (صلى الله عليه و آله) أو يسلم عليه ثم يقيم و يصلي، فان ظاهر الأصحاب حملها على قطع الصلاة و الرجوع.
قال في المدارك: و الظاهر ان الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) و السلام عليه إشارة إلى قطع الصلاة، و يمكن ان يكون ذلك نفسه قاطعا و يكون من خصوصيات هذا الموضع لان ذلك لا يقطع الصلاة في غير هذا المحل. انتهى.
أقول: من المحتمل قريبا في معنى الأخبار المذكورة ان المراد انما هو انه إذا ذكره في ذلك الوقت صلى على النبي (صلى الله عليه و آله) و قال «قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» كما هو ظاهر خبر زكريا بن آدم بل صريحه، و نحوه
في كتاب الفقه الرضوي [1] حيث قال (عليه السلام)«فان استيقنت انك تركت الأذان و الإقامة ثم ذكرت فلا بأس بترك الأذان و تصلي على النبي (صلى الله عليه و آله) ثم قل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة».
و على هذين الخبرين يحمل إجمال الأخبار المذكورة إذ لا تصريح و لا ظهور فيها بقطع الصلاة و ابطالها و لا إعادتها من رأس، و حينئذ فمعنى قوله في حسنة الحسين بن ابي العلاء «ثم يقيم و يصلي» يعني يأتي بهذه العبارة مرتين و يستمر في صلاته، و قول السيد هنا و قبله الشهيد في الذكرى- ان الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) و السلام عليه إشارة إلى