اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 7 صفحة : 34
أمكن من حشيش و نحوه و انما الخلاف مع وجوده، ثم على الأول فهل يفرق في ما عداه أم لا بل يتخير؟ و تفصيل الكلام في المقام انه قد اختلف الأصحاب في المسألة فالمشهور- و اليه ذهب الشيخ و ابن إدريس و الفاضلان و الشهيد في البيان- انه يتخير بين الثوب و الحشيش و الورق و الطين و ليس شيء من هذه الثلاثة مقيدا بحال الضرورة، كذا نقله شيخنا في كتاب بحار الأنوار، و في الذخيرة ان المشهور المنسوب إلى هؤلاء المذكورين انما هو وجوب تقديم الثوب ثم التخيير بين الثلاثة المذكورة، و يؤيده ان الذي في البيان انما يساعد ما نقله في الذخيرة، و عبارة العلامة في الإرشاد ظاهرة في التخيير مطلقا، و هو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في الروض، و كذا في القواعد على ما نقله عنه في الذخيرة و ظاهر عبارتي المعتبر و المنتهى التخيير في الأربعة المذكورة كما نقله شيخنا المجلسي، و ذهب الشهيد في الدروس الى وجوب الثوب و مع تعذره فكل ما يستر العورة و لو بالحشيش و ورق الشجر و مع تعذره فبالطين، و ذهب في الذكرى الى التخيير بين الثوب و الحشيش و الورق فان تعذر فبالطين و قد تلخص من ذلك ان في المسألة أقوالا أربعة.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود و ان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم».
احتج القائلون بالقول الأول و هو التخيير بين الأربعة بحصول المقصود من الستر و لرواية علي بن جعفر المذكورة و حديث «النورة سترة» كما تقدم في آخر كتاب الطهارة [2] كذا ذكره شيخنا الشهيد الثاني في الروض.
و استضعف هذا القول في المدارك لميله الى ان هذه الأشياء انما تجوز بتعذر الثوب، و الظاهر ان وجهه هو دعوى ان المتبادر من الساتر في الاخبار انما هو الثوب