responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 33

نعم ورد استحباب العمامة مطلقا في اخبار كثيرة [1] و حال الصلاة من جملة تلك الأحوال، و كذا ورد استحباب كثرة الثياب في الصلاة [2] و هي منها، و هي من الزينة فتدخل تحت الآية، و لعل هذه الرواية مع تأيدها بما ذكرنا تكفي في إثبات الحكم الاستحبابي. و يمكن ان يقال انه انسب بالتواضع و التذلل و لذا ورد في بعض الاخبار الأمر به. و لعل الأحوط عدم قصد استحبابها في خصوص الصلاة بل يلبسها بقصد انها حال من الأحوال. انتهى.

و أقول: لا يخفى ما في كلام شيخنا المذكور من المجازفة جريا على وتيرة من تقدمه من الأصحاب، فإن إثبات الأحكام الشرعية التي هي قول على الله تعالى- و قد استفاضت الآيات و الروايات بالنهي عن القول عليه عز و جل بغير علم و الزجر عن ذلك- و الحكم بالاستحباب بمثل هذه الروايات العامية أو مع انضمام هذه التخريجات- مجازفة محضة في أحكامه سبحانه، و مجرد كون ذلك للاستحباب لا يترتب على تركه العقاب لا يوجب التساهل إذا الكلام في انه قول عليه (عز و جل) بغير علم فيدخل تحت النواهي الشديدة المستفيضة في الباب و من هنا يترتب عليه العقاب كما لا يخفى على اولى الألباب على ان ما ادعاه من استحباب كثرة الثياب في الصلاة لم نقف عليه في خبر من الاخبار كما تقدم القول في ذلك، و غاية ما ربما يدعى حكاية الصلاة في ثوبين أو ثلاثة مثلا اما الأمر بذلك و انه الأفضل فالظاهر بل المقطوع به عدمه، نعم ورد ذلك في المرأة كما تقدم. و بالجملة فالمستفاد من الأخبار المتقدمة استحباب الصلاة في الثوب الساتر لجميع البدن من القميص و نحوها و لو ستر اسافله خاصة و اما الأفضل فوضع شيء على أعاليه و الأفضل ما يستره كملا من رداء و إزار و نحوهما ثم ما أمكن و كل ما كان أوسع فهو أفضل حتى ينتهي الأمر إلى تكة السروال و الحبل و نحوهما.

(المسألة الرابعة) [هل يكفي كل ساتر أو يجب الثوب عند الإمكان؟]

- لا خلاف في انه مع عدم إمكان الستر بالثوب فإنه يجب بما


[1] الوسائل الباب 30 من أحكام الملابس.

[2] الوسائل الباب 63 من لباس المصلي.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست