responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 301

هو مواضعة بين اثنين أو جماعة و العرب تخص بها غالبا كلام العجم. أقول: لا يخفى ان ما ذكره من المعنى للرطانة معنى غريب لم يذكره أحد في ما اعلم و كأنه إنما تكلفه فرارا عما نقله أخيرا عن العرب و المنقول في كلام أهل اللغة انما هو ما نقله عن العرب، قال في القاموس الرطانة و يكسر الكلام بالأعجمية، و رطن له و راطنه كلمه بها، و تراطنوا تكلموا بها. انتهى. و حينئذ ففي الخبر المذكور ما يشير إلى كراهة الدعاء بالأعجمية لأن المساجد مواضع الدعوات و طلب الحاجات فإذا كان الكلام فيها بالأعجمية مكروها تعين الكلام في ما يأتي به من الدعوات بالعربية. و الله العالم.

(المقام الرابع)- في بقية الأحكام المتعلقة بالمساجد

و فيه مسائل:

[المسألة] (الأولى) [هل يعتبر في ثبوت المسجدية صيغة الوقف؟]

- المفهوم من كلام جملة من متأخري الأصحاب أنه لا بد في ثبوت المسجدية و ترتب أحكامها من صيغة الوقف الشرعية ليحصل بها الانتقال عن ملك المالك و نحوه و يختص بالجهة الموقوف عليها.

و لم أر من تعرض لبسط الكلام في هذا المقام إلا شيخنا الشهيد في الذكرى حيث قال: الخامس عشر- انما تصير البقعة مسجدا بالوقف اما بصيغة «وقفت» و شبهها و اما بقوله: «جعلته مسجدا» و يأذن بالصلاة فيه فإذا صلى فيه واحد تم الوقف، و لو قبضه الحاكم أو اذن في قبضه فالأقرب انه كذلك لان له الولاية العامة، و لو صلى فيه الواقف فالأقرب الاكتفاء بعد العقد، و لو بناه بنية المسجد لم يصر مسجدا نعم لو اذن للناس بالصلاة فيه بنية المسجدية ثم صلوا أمكن صيرورته مسجدا لان معظم المساجد في الإسلام على هذه الصورة و قال الشيخ في المبسوط إذا بنى مسجدا خارج داره في ملكه فان نوى به ان يكون مسجدا يصلى فيه كل من أراد زال ملكه عنه و ان لم ينو ذلك فملكه باق عليه سواء صلى فيه أو لم يصل. و ظاهره الاكتفاء بالنية، و اولى منه إذا صلى فيه و ليس في كلامه دلالة على التلفظ و لعله الأقرب. و قال ابن إدريس ان وقفه و نوى القربة و صلى فيه الناس و دخلوه زال ملكه عنه. انتهى كلام شيخنا المذكور.

أقول: لا يخفى على من راجع الأخبار الواردة في هذا المقام عن الأئمة الأطهار

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست