responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 130

لا يجعل شيئا منها تحت حنكه- فيما ذكرناه أظهر، و الظاهر من كلام السيد ايضا ان فهمه موافق لفهمنا لانه قال أولا: الفصل الثاني في ما نذكره من التحنك بالعمامة عند تحقق عزمك على السفر لتسلم من الخطر، ثم قال بعد إيراد الروايتين ما قدمنا ذكره، فظهر انه فسر التحنك بما ورد شرحه في الروايتين من إسدال العمامة

و روى الكليني و الشيخ عن عثمان النوا [1] قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اني اغسل الموتى قال أو تحسن؟.» ثم ساق الرواية و فيها قال: «خذ العمامة من وسطها و انشرها على رأسه ثم ردها الى خلفه و اطرح طرفيها على صدره».

ثم قال: و كذا سائر أخبار تعميم الميت ليس فيها غير إسدال طرفي العمامة على صدره كما عرفت في باب التكفين. انتهى.

أقول: لا يخفى ان ما ذكره (قدس سره) لا يخلو من تعسف ظاهر و تكلف لا يخفى على الخير الماهر، و ينبغي ان يعلم أولا انه لا ريب ان كلمات أهل اللغة كلها منطبقة على الاخبار المتقدمة في التحنك و متفقة معها على وجه لا يداخله التشكيك. و الاخبار الأخيرة الدالة على الإسدال مخالفة لتلك الاخبار و لكلام أهل اللغة مخالفة ظاهرة و الجمع بما ذكره بين الجميع تعسف ظاهر، نعم يمكن الجمع بما سيأتي ذكره في آخر البحث.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن وجوه النظر في كلامه (قدس سره) عديدة:

(أحدها)- انه لا يخفى على ذي الذوق السليم و الفهم القويم ان كلمات أهل اللغة التي نقلها كلها متفقة الدلالة ظاهرة المقالة في الانطباق على المعنى المشهور و ان تفاوتت في البيان و الظهور و لا سيما قول الجوهري «التلحي تطويق العمامة تحت الحنك» يعني جعلها كالطوق كما نقله عن علماء البحرين و هو مرادف لقوله أولا «التحنك التلحي و هو ان تدير العمامة من تحت الحنك» و إلا لزم الاضطراب في كلامه، و حينئذ فحيثما ذكرت هذه العبارة أعني قوله: «تدير العمامة من تحت الحنك» فإنما المراد بها التطويق و جعلها كالطوق و اين هذا من الإسدال الذي دلت عليه تلك الأخبار؟ و كذا قول الجزري في تفسير


[1] الوسائل الباب 16 من التكفين.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست