responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 107

الكلام و اتسعت فيها دائرة الخصام و كثر فيها النقض و الإبرام، فإن ذلك مبني على شبهة النهي و انه متوجه إلى العبادة و هو موجب لبطلانها، و هو على إطلاقه ممنوع كما عرفت فان ذلك مخصوص بما يتوجه إليها من حيث كونها عبادة مثل النهي عن السجود على ما لا يصح السجود عليه مما منع الشارع من السجود عليه، و اما النهي عن السجود على المغصوب فإنما هو من حيث كونه تصرفا في مال الغير بغير اذنه. و بذلك يظهر لك انه لا فرق بين استعمال المغصوب في هذه الأشياء الثلاثة التي عدها في المعتبر و تبعه من تبعه كالسيد المذكور وجده قبله و غيرهما و لا بين لبس المغصوب مطلقا لجريان ما ذكرناه في الموضعين و الظاهر ان منشأ قولهم بالبطلان في الثلاثة المعدودة هو انه متى لم يكن أحد الثلاثة فإن النهي انما توجه الى ذلك اللباس و الحركة فيه قياما و قعودا و ركوعا و سجودا من حيث كونه تصرفا في مال الغير يغير اذنه و هذا أمر خارج عن الصلاة لا انه نهى عن ذلك من حيث كونها حركات في الصلاة، بخلاف ما إذا كان أحد الثلاثة لعين ما تقدم نقله عن المدارك، و قد عرفت ما فيه. و يمكن ان يكون للزوم اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد و هو محال لو قيل بصحة الصلاة في هذه المواضع الثلاثة. و فيه ما عرفت من انه لا مانع منه مع اختلاف الجهتين و لزوم المحال انما يحصل مع اتحادهما كما لا يخفى.

و قد تلخص من هذا البحث ان المشهور هو بطلان الصلاة في المغصوب مطلقا كما تقدم و على مذهب المحقق و من تبعه كالشهيدين في الذكرى و الروض و السيد تخصيص البطلان بما إذا كان المغصوب ساترا للعورة أو مكانا للقيام عليه أو مسجدا و إلا فهي صحيحة عندهم فالقدر المجمع عليه بينهم هو هذا، و قد عرفت ما في الجميع و به يظهر قوة ما قدمناه عن الفضل بن شاذان (قدس سره).

قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في تتمة الكلام الذي قدمنا نقله ذيل كلام الفضل بن شاذان: و كلام الفضل يرجع الى ما ذكره محققو أصحابنا من ان التكليف الإيجابي ليس متعلقا بهذا الفرد الشخصي بل متعلق بطبيعة كلية شاملة لهذا الفرد و غيره

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست