responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 106

جزء الصلاة يكون منهيا عنه و تبطل الصلاة بفواته اما لو لم يكن كذلك لم تبطل و كان كلبس خاتم مغصوب، انتهى. و ظاهره- كما ترى- تعليل البطلان في المواضع الثلاثة بكون كل منها جزءا من الصلاة و هو منهي عنه، مع ان ستر العورة ليس جزء من الصلاة و انما هو من شروط صحتها، و السيد كأنه تفطن لذلك فعدل عن تعليله و علله بأنه شرط لها و لكنه بالنهي عنه يفسد و يبطل المشروط لفوات شرطه. و فيه انا لا نسلم فساد الشرط و بطلانه إلا إذا كان عبادة و إلا فغايته حصول الإثم خاصة، و ما نحن فيه كذلك فان ستر العورة ليس عبادة بل هو كإزالة النجاسة فإنها شرط في صحة الصلاة مع انه لا يقدح في الصلاة إزالتها بماء مغصوب أو آلة مغصوبة و نحو ذلك، و حينئذ فتصح الصلاة في الساتر و ان كان مغصوبا و ان اثم من حيث الغصب.

و اما ما علل به البطلان لو قام أو قعد فوقه أو سجد عليه- من ان جزء الصلاة يكون منهيا عنه و هو القيام و القعود و السجود في الصورة المذكورة و النهي عن العبادة موجب لبطلانها و ببطلان الجزء يبطل الكل- فالجواب عنه انه ان أريد به النهي عنه من حيث عدم جواز الصلاة فيه فما ذكره من البطلان مسلم لكن الحال ليست كذلك لانه لم يرد نهي بهذا المعنى في المقام و إلا لسقط البحث من أصله، و ان أريد النهي عنه من حيث الغصب و قبح التصرف في مال الغير بدون اذنه فما ذكره من البطلان المترتب على ذلك ممنوع لان القدر المقطوع به من بطلان العبادة بتوجه النهي إليها انما هو إذا توجه إليها من حيث كونها عبادة لأن التعليق على الوصف مشعر بالعلية لا من جهة أخرى كما نحن فيه، و النهي هنا انما توجه الى القيام على هذا الثوب المغصوب من حيث تحريم التصرف في المغصوب من دون اذن المالك لا من حيث عدم جواز الصلاة عليه. و لزوم اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد مع اختلاف الحيثيتين غير ضائر إذ وجه المحالية بتكليف ما لا يطاق المترتب على ذلك انما يلزم مع اتحاد الجهة كما لا يخفى. و لم اطلع على من تفطن لهذه الدقيقة في المقام من علمائنا الاعلام و بها تنحل جميع الشبه التي طال فيها

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست