responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 99

و ان كان خلاف المشهور لظهوره من الاخبار كالنور على الطور.

و مما حققناه في المقام يعلم الوجه فيما نقل عن شيخنا مفيد الطائفة المحقة و رئيس الفرقة الحقة (قدس سره) و أعلى في جوار أئمته مقعده) في كتاب المقنعة حيث حكم انه لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيعا لها و ان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو ما بين الأول و الآخر عفى عن ذنبه. و الأصحاب بهذه العبارة نسبوا اليه وجوب المبادرة في أول الوقت و جعلوه مخالفا لما هو المشهور عندهم من الاستحباب حيث ان الصلاة من الواجبات الموسعة. أقول: و صورة عبارته لا تحضرني الآن إلا ان الظاهر ان بناء كلامه انما هو على ما نحن فيه من ان الوقت الشرعي للمختار انما هو الوقت الأول و الثاني انما هو من قبيل الرخص لأصحاب الاعذار و هو تضييع بالنسبة إلى غيرهم و من أجل ذلك أوجب الصلاة في ذلك الوقت الذي هو الوقت الشرعي له غاية الأمر أنه ان بقي إلى الوقت الثاني و أداها فيه عفى عن ذنبه، و كلامه هذا و ان كان خلاف ما هو المشهور بينهم إلا انه هو الموافق لمذهبه في المسألة و المطابق لما ذكرناه و حققناه من الاخبار كما عرفت و اما ما ذكره الشيخ في التهذيب في شرح هذا الموضع- مما يشعر بان الخلاف بينه و بين الأصحاب لفظي حيث استدل له بالأخبار الدالة على فضل الوقت الأول و حمل الوجوب في كلامه على ما يستحق به اللوم و العتاب دون ما يستحق به العقاب- فهو من غفلاته الناشئة عن استعجاله في التأليف فإن الأدلة- كما عرفت- ظاهرة منطبقة على كلامه (قدس سره) كالمرسلة المروية من الفقيه و صحيحة أبان بن تغلب و الروايات التي بعدها لا ما أورده من الروايات الدالة على مجرد أفضلية الوقت الأول، و سيأتي ان شاء الله تعالى في مسألة آخر وقت الظهر ما فيه مزيد تأكيد لما ذكرناه و تشييد لما أسسناه.

تتمة

وجدت في بعض الكتب المشتملة على جملة من رسائل شيخنا الشهيد الثاني و جملة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست