اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 88
ان جبرئيل اتى النبي (صلى الله عليه و آله) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها».
أقول: يعني سقوطها كقوله سبحانه «فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا»[1] و الضمير راجع الى الشمس بقرينة المقام.
و عن أديم بن الحر في الصحيح [2] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ان جبرئيل أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين غير المغرب فإنه جعل لها وقتا واحدا».
و روي في الكافي في الصحيح عن زرارة و الفضيل [3] قالا: «قال أبو جعفر (عليه السلام) ان لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشفق».
قال في الكافي [4]: «و روى ايضا ان لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق».
ثم قال:
و ليس هذا مما يخالف الحديث الأول ان لها وقتا واحدا لان الشفق هو الحمرة و ليس بين غيبوبة الشمس و بين غيبوبة الحمرة إلا شيء يسير، و ذلك ان علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة و ليس بين بلوغ الحمرة القبلة و بين غيبوبتها إلا قدر ما يصلي الإنسان صلاة المغرب و نوافلها إذا صلاها على تؤيده و سكون و قد تفقدت ذلك غير مرة و لذلك صار وقت المغرب ضيقا. انتهى. و مثله الشيخ في التهذيب و قال انما نفى بالخبرين سعة الوقت أقول: و مما يدل على الامتداد الى غروب الشفق