responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 80

(عليه السلام) يقول ذلك لعيسى بن عبد الله».

- فالظاهر حمله على التقية أو الاتقاء على الرجل المذكور لئلا يتضرر بترك ذلك. و على ذلك يحمل قول أمير المؤمنين (عليه السلام) «أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهىٰ عَبْداً إِذٰا صَلّٰى» [1] فإنه (عليه السلام) غير متمكن حسب الواقع من زجرهم عن بدع الثلاثة المتقدمين و ربما احتجوا عليه بالآية المذكورة، و يشير الى ما ذكرنا

قول ابي عبد الله (عليه السلام) في مرفوعة سيف بن عميرة «و كفى بإنكار علي (عليه السلام) نهيا».

فإنه ظاهر في ان إنشاده (عليه السلام) الآية ليس للتجويز و انما هو لما ذكرناه، و بالجملة فإن غمزه (عليه السلام) للرجل بالدرة و دعاءه بان ينحره الله تعالى يعني يذبحه ظاهر في التحريم و لكنه لما كان الرجل جاهلا غيبا أو معاندا شقيا راجع في السؤال مرة ثانية فلم ير (عليه السلام) المصلحة في إظهار ذلك له زيادة على ما قدمه. و المراد بصلاة الأوابين هي نافلة الزوال كما تقدم نقله عن عبارة الفقه الرضوي، و نحرها عبارة عن اختزال هذه الصلاة منها و قطعها فكأنهم نحروها، و صلاة الضحى عند العامة أقلها ركعتان و أكثرها ثمان ركعات و فعلها وقت اشتداد الحر كذا ذكره في المنتهى.

(فان قيل) انه لا ريب في استحباب الصلاة و انها خير موضوع من شاء استقل و من شاء استكثر [2] و يؤيده قوله سبحانه «أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهىٰ. الآية» فكيف صارت هذه الصلاة بدعة؟

(قلنا)- لا ريب في ان الصلاة خير موضوع الا انه متى اعتقد المكلف في ذلك أمرا زائدا على ما دلت عليه هذه الدلالة من عدد مخصوص و زمان مخصوص أو كيفية خاصة و نحو ذلك مما لم يقم عليه دليل في الشريعة فإنه يكون محرما و تكون عبادته بدعة، و البدعية ليست من حيث الصلاة و انما هي من حيث هذا التوظيف الذي أعتقده في هذا الوقت و العدد و الكيفية من غير ان يرد عليه دليل فمن أجل ذلك ترادفت الاخبار بالإنكار عليهم في


[1] سورة العلق، الآية 10.

[2] راجع التعليقة 1 ص 36.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست