responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 70

التهذيب و قوله فيه «ما بين المغرب و العشاء» ما لفظه: و لا يخفى ان المراد ما بين وقت المغرب و وقت العشاء اعني ما بين غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق كما يرشدك اليه الحديث السابق لا ما بين الصلاتين، و قد

ورد في الأحاديث الصحيحة ان أول وقت العشاء غيبوبة الشفق [1].

و من هذا يستفاد ان وقت أداء ركعتي الغفيلة ما بين الغروب و ذهاب الشفق فان خرج صارت قضاء. انتهى. أقول: أشار بالحديث السابق الى ما نقلناه أخيرا من حديث بث إبليس جنوده من حين تغيب الشمس الى مغيب الشفق.

و أنت خبير بأن غاية ما يدل عليه الخبر المذكور ان ابتداء البث من ذلك الوقت و لا دلالة فيه على كون الصلاة من ذلك الوقت، و مجرد كون هذه الصلاة تصلى في ساعة الغفلة لا يستلزم جواز تقديمها على الفريضة سيما مع استفاضة النصوص بالمنع من النافلة بعد دخول وقت الفريضة كما سيأتي ان شاء الله تعالى في محلها، على انها بين الفرضين واقعة في الساعة المذكورة متى صلى الفرضين في وقت فضيلتهما، و رواية هشام بن سالم صريحة في كونها بين الفرضين و كذا المرسلة المنقولة في كتاب فلاح السائل عن النبي (صلى الله عليه و آله) و نحوهما المرسلة الثانية. و بالجملة فالظاهر من الاخبار ان وقتها انما هو بين الصلاتين و ان كانت ساعة الغفلة ممتدة من غروب الشمس، و لعل السر في تخصيصها بما ذكرناه من حيث الاخبار المانعة من التطوع بعد دخول وقت الفريضة.

[الفائدة] (الثانية) [هل تقضى ركعتا الغفيلة؟]

- المفهوم من الاخبار اختصاص القضاء بالرواتب اليومية بعد فوات أوقاتها، و صريح شيخنا المتقدم ان هاتين الركعتين تقضيان بعد فوات وقتهما، و لم أقف له على دليل بل و لا قائل سواه (قدس سره) و لعل منشأ ما ذهب اليه من حيث التوقيت إلا ان مجرد ذلك لا يوجب القضاء فإنه كما يتوقف الإتيان بها في ذلك الوقت على دليل كذلك يتوقف القضاء على الدليل على الأشهر الأظهر، و مجرد فوات الأداء لا يستلزم القضاء كما عليه المحققون من أصحابنا (رضوان الله عليهم).


[1] رواه في الوسائل في الباب 23 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست