responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 55

عندهم محدود في طرفي المبدأ و المنتهى بطلوع مركز الشمس من أفق المشرق و غروبه في أفق المغرب، و زمان ظهور جرم الشمس الى طلوع مركزها محسوب عندهم من الليل و زمان غروب المركز الى اختفاء الجرم ايضا كذلك فليعرف. انتهى.

أقول: أنت خبير بأن غاية ما افاده كلامه هو ثبوت الاصطلاح بذلك ردا على من أنكر القول به و انه لم يذهب اليه ذاهب. و اما الجواب عن الخبرين المذكورين و كذا خبر النصراني فلم يتعرض له. و يقرب عندي- و الله سبحانه و أولياؤه اعلم- ان هذه الساعة و ان كانت من النهار كما عرفت إلا انها لما كانت أشرف ساعاته كما يستفاد من كلام الباقر (عليه السلام) في جواب النصراني و يدل عليه الأمر بالتعقيب و الاشتغال بالدعاء فيها و كراهة النوم فيها كراهة مؤكدة و نحو ذلك جعلت مفصولة مستقلة و أفردت بالذكر على حدة تنويها بشأنها و علو رتبتها على غيرها من الساعات. و الله العالم.

[الطريفة] (التاسعة) [خلاف ابن الجنيد في نافلة العصر]

- المشهور بين الأصحاب ان نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها و نافلة العصر ثمان ركعات قبلها، و قال ابن الجنيد تصلى قبل الظهر ثمان ركعات و ثمان ركعات بعدها منها ركعتان نافلة العصر. و مقتضاه ان الزائد على الركعتين ليس للعصر، قيل و ربما كان مستنده

رواية سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر و ست ركعات بعد الظهر و ركعتان قبل العصر».

و هي لا تعطي كون الست للظهر مع انه قد تقدم في رواية البزنطي [2] انه يصلي أربعا بعد الظهر و أربعا قبل العصر، و بالجملة فالمفهوم من كلامه اضافة هذه النوافل التي قبل الظهر إليها و كذا التي قبل العصر الى العصر و التي بعد المغرب الى المغرب و الاخبار لا تنهض بذلك إلا ان كان بنوع اشارة و إلا فلا ظهور لها فيه و ان قرنت بالقبلية لها و البعدية، و يؤيده ان الشارع قد حد لها وقتا معينا من القدم و القدمين و الذراع و الذراعين و نحوهما كما سيأتي ان شاء الله تعالى. و حينئذ فالأولى في نيتها الاقتصار على ملاحظة الامتثال بها خاصة


[1] المروية في الوسائل في الباب 13 من أعداد الفرائض.

[2] ص 29.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست