responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 53

و الصدوق في الفقيه عبر بمضمون هذه الرواية التي ذكرها في الخصال فقال «و انما صارت خمسين ركعة لأن ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة و ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة و ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ساعة» قال شيخنا المجلسي (طاب ثراه)- في كتاب بحار الأنوار بعد نقل خبر ابي هاشم الخادم من كتابي العلل و الخصال- ما صورته:

بيان- هذا اصطلاح شرعي للساعات و هي مختلفة باختلاف الاصطلاحات فمنها مستوية و منها معوجة و الركعة التي جعلت للغسق لعلها ركعتا الوتيرة فإنهما تعدان بركعة. انتهى.

أقول: و في هذين الخبرين اشكال لم أر من تنبه له في هذا المجال و هو انهما يشعران بان ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ليس من ساعات الليل و لا من ساعات النهار و الإجماع نصا و فتوى إلا ما يظهر من هذين الخبرين على ان هذه الساعة من ساعات النهار و لهذا ان صلاة الفجر من صلاة النهار فتوى و رواية.

و قد ورد نظير هذين الخبرين فيما رواه جملة من أصحابنا: منهم-

السيد الزاهد العابد المجاهد رضي الدين بن طاوس في كتاب الأمان من إخطار الاسفار و الأزمان [1] في حديث الامام الباقر (عليه السلام) مع قسيس النصارى حيث قال له القسيس «أخبرني عن ساعة ليست من ساعات الليل و لا من ساعات النهار فقال (عليه السلام) هي ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس يهدأ فيها المبتلى و يرقد فيها الساهر و يفيق فيها المغمى عليه جعلها الله في الدنيا رغبة للراغبين و في الآخرة للعاملين لها دليلا واضحا و حجابا مانعا على الجاحدين المتكبرين التاركين لها. الحديث».

و شيخنا البهائي (قدس سره) قد أجاب عن هذا الخبر في صدر كتاب مفتاح الفلاح بعد ذكر نحو ما ذكرناه من اتفاق الأصحاب (رضي الله عليهم) على عد هذه الساعة من النهار بأنه يمكن التفصي عن الاشكال فيها بأنه لعل الامام (عليه السلام) أجاب السائل على ما يوافق عرفه و اعتقاده حيث انه سأله عن مسائل لم تكن معروفة


[1] ص 56.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست