responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 439

يقال في المقام و الله سبحانه و أولياؤه العالمون بحقائق الأحكام.

(الخامسة)- الصورة المتقدمة مع تبين الانحراف الى دبر القبلة

، و المشهور بين المتأخرين- و به قال السيد المرتضى و المحقق و أكثر من تأخر عنه- ان حكم هذه الصورة كسابقتها من الإعادة في الوقت خاصة دون خارجه، و قال الشيخان بالإعادة في الوقت و القضاء في خارجه و تبعهما جمع من الأصحاب كابن البراج و ابي الصلاح و سلار و ابن زهرة.

و استدل الأولون بإطلاق صحاح الأخبار المتقدمة في سابق هذه الصورة فإنها كما دلت بإطلاقها على حكم اليمين و اليسار دلت على حكم الاستدبار لصدق الصلاة الى غير القبلة في الموضعين فيجب العمل بها على إطلاقها الى ان يقوم المخصوص و ليس فليس.

و نقل عن الشيخ انه احتج بموثقة عمار المتقدمة في الصورة الاولى، و لا يخفى ما فيه فان مورد الرواية من علم في أثناء الصلاة بأنه صلى الى غير القبلة فإنه يقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة و هو صريح في كون ذلك في الوقت.

نعم ربما يمكن الاستدلال على ما ذهبوا إليه

برواية معمر بن يحيى [1] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة و قد دخل في وقت صلاة أخرى؟ قال يعيدها قبل ان يصلي هذه التي قد دخل وقتها».

و أجيب عنها بضعف السند و عدم المعارضة لما تقدم من الأخبار الصحاح المتكاثرة المتعاضدة الدالة على عدم الإعادة بعد خروج الوقت فيجب حملها اما على من صلى بغير اجتهاد مع التمكن منه و اما يحمل قوله: «و قد دخل في وقت صلاة أخرى» على وقت الفضيلة فيحمل على وقت صلاتين مشتركتين كالظهرين و العشاءين بان يدخل وقت فضيلة الثانية، على انه غير معمول به على إطلاقه لدلالته على الإعادة أيضا بالنسبة الى ما كان الى اليمين و الشمال و قد عرفت ان لا قائل به.


[1] المروية في الوسائل في الباب 9 من القبلة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست