اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 412
و المغرب قبلة».
كان قويا. انتهى. أقول: قد عرفت انه بالنظر الى الخبرين المذكورين و ما دلا عليه فلا اثر لهذه التخريجات.
(الثالثة) [حكم الصلاة ماشيا من حيث الاستقبال]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) أيضا بالنسبة إلى الماشي المضطر إلى الصلاة مع ضيق الوقت انه يستقبل القبلة بما امكنه من صلاته و يسقط مع العجز و استدل عليه في المدارك بقوله عز و جل «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً»[1]
و صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال يكبر و يومئ برأسه».
و أنت خبير بما في الدليل المذكور من القصور عن الاستدلال فإنه لا دلالة فيه على المشي بوجه و غاية ما تدل عليه الرواية الصلاة في حال الخوف من السبع بالإيماء و ان كان واقفا في محله.
و أظهر منها
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)[3] قال:
«سألته عن الرجل يلقى السبع و قد حضرت الصلاة و لا يستطيع المشي مخافة السبع فان قام يصلي خاف في ركوعه و سجوده السبع و السبع امامه على غير القبلة فإن توجه إلى القبلة خاف ان يثب عليه الأسد كيف يصنع؟ قال يستقبل الأسد و يصلي و يومئ برأسه إيماء و هو قائم و ان كان الأسد على غير القبلة».
و الآية و الخبر ايضا على تقدير دلالتهما لا دلالة لهما على اعتبار ضيق الوقت كما ذكروه إلا ان يدعى ذلك في جميع أصحاب الأعذار كما تقدم.
و الأظهر الاستدلال على ذلك
بما رواه في الكافي في الصحيح عن يعقوب بن شعيب [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي على راحلته؟ قال يومئ إيماء و ليجعل السجود اخفض من الركوع. قلت يصلي و هو يمشي. قال نعم يومئ