responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 410

الاستحباب. و الأقرب حمله على مرض يحتمل فيه الوضع على الأرض كما حكاه الامام (عليه السلام) عن نفسه، و قد عرفت من روايتي الحميري و ابنه اناطة الصلاة في المحمل بالضرورة الشديدة.

[فوائد]

و تحقيق البحث كما هو حقه في المقام يتوقف على رسم فوائد:

(الأولى) [هل يفرق في حكم الفريضة على الراحلة بين أفرادها؟]

[1]- إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي انه لا فرق في الصلاة المفروضة بين اليومية و غيرها و لا بين ما وجب بالأصل أو لعارض، و به صرح الشهيد (قدس سره) في الذكرى فقال: لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا إجماعا لاختلال الاستقبال و ان كانت منذورة سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب. قال في المدارك بعد نقل ملخص ذلك: و يمكن القول بالفرق و اختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية عملا بمقتضى الأصل و عموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر. و يؤيده

رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن رجل جعل لله عليه ان يصلي كذا و كذا هل يجزئه ان يصلي ذلك على دابته و هو مسافر؟ قال نعم».

ثم قال و في الطريق محمد بن أحمد العلوي و لم يثبت توثيقه. و سيأتي تمام البحث في ذلك ان شاء الله تعالى. انتهى و ما ذكره جيد للخبر المذكور مؤيدا بما ذكره قبله و ان عكس الأمر بناء على ضعفه باصطلاحه كما نبه عليه.

أقول: يمكن ان يقال باختصاص إطلاق الاخبار هنا باليومية لأنها المتبادرة عند الإطلاق و الفرد المتكثر المتكرر الشائع فينصرف إليه الإطلاق كما قرروه في أمثال هذا الموضع، و به يتأيد ما ذكر في حكم الصلاة المنذورة لعدم دخولها تحت الإطلاق المذكور بناء على ما ذكرناه.


[1] هذه الفائدة هي الثانية في النسخة المطبوعة القديمة مع انها الاولى في النسخ الخطية و لذا قدمناها و يساعده ترتيب الفوائد أيضا كما يظهر بالتأمل، و اما الاولى في النسخة المطبوعة فهي الثالثة في هذه الطبعة كما في النسخ الخطية.

[2] الوسائل الباب 14 من القبلة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست