اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 384
عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة و عن السبب فيه؟ فقال ان الحجر الأسود لما انزل به من الجنة و وضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال و عن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم و إذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا من حد القبلة».
و رواه الشيخ بإسناده عن المفضل و الصدوق في العلل بإسناده عن المفضل [1].
و قال في كتاب الفقه الرضوي[2]«إذا أردت توجه القبلة فتياسر مثل ما تيامن فان الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال و عن يسارها ثمانية أميال».
و قال الشيخ في النهاية من توجه إلى القبلة من أهل العراق و المشرق قاطبة فعليه ان يتياسر قليلا ليكون متوجها الى الحرم، و بذلك جاء الأثر عنهم (عليهم السلام).
انتهى و ظاهر هذه العبارة الوجوب كما قدمنا ذكره و انه المستفاد عنده من الاخبار و هذه الروايات انما خرجت بناء على كون القبلة في حق البعيد هو الحرم فهي مؤيدة للأخبار المتقدمة الدالة على قول الشيخين و أتباعهما في تلك المسألة، و احتمل في المختلف اطراد الحكم على القولين. و رده في المدارك بان العلامات المنصوبة للجهة لا تقتضي وقوع الصلاة على نفس الحرم. و هو كذلك.
و قال في المدارك بعد نقل المرفوعة المتقدمة و خبر المفضل: و الروايتان ضعيفتا السند جدا و العمل بهما لا يؤمن معه الانحراف الفاحش عن حد القبلة، و ان كان في ابتدائه يسيرا. انتهى.
أقول: لا ريب انه و ان كانت الروايتان كما ذكره إلا أنهما مجبورتان بعمل الأصحاب إذ لا مخالف في الحكم المذكور بل قيل في المسألة بالوجوب كما عرفت من عبارة الشيخ (قدس سره) و هو ايضا ظاهر كلام الشيخ الجليل شاذان بن جبرئيل القمي