اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 382
الزبير حيث ادخله فيها ثم أخرجه الحجاج بعده و رده الى ما كان، و لان الطواف يجب خارجه. و للعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أو ليس منها و في الطواف خارجه [1] و بعض الأصحاب له فيه كلام ايضا مع إجماعنا على وجوب إدخاله في الطواف و انما تظهر الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده فعلى القطع بأنه من الكعبة يصح و إلا امتنع لانه عدول من اليقين الى الظن. انتهى. و قال في الدروس: ان المشهور كونه من البيت و لا يخلو من غرابة.
و نقل في المدارك عن العلامة في النهاية انه جزم بجواز استقباله. و هو أغرب لما ورد في النصوص من انه ليس من البيت حتى ان في بعضها «و لا قلامة ظفر» فمنها
ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحجر أ من البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ فقال لا و لا قلامة ظفر و لكن إسماعيل دفن فيه امه فكره أن يوطأ فحجر عليه حجرا و فيه قبور أنبياء».
و عن زرارة في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن الحجر هل فيه شيء من البيت؟ قال لا و لا قلامة ظفر».
و روى في كتاب من لا يحضره الفقيه مرسلا عن النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام)[4] قال: «صار الناس يطوفون حول الحجر و لا يطوفون به لأن أم إسماعيل دفنت في الحجر ففيه قبرها فطيف كذلك لئلا يوطأ قبرها».
قال:
و روى ان فيه قبور الأنبياء (عليهم السلام) و ما في الحجر شيء من البيت و لا قلامة ظفر.
و اما ما ذكره في الذكرى من النقل الذي دل على ان الحجر كان من البيت في زمن إبراهيم و إسماعيل (عليهما السلام). الى آخره فلم نقف عليه في أخبارنا و به اعترف جملة من علمائنا، إلا أن العلامة في التذكرة نقل ان البيت كان
[1] الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 634 الى 639 و بدائع الصنائع ج 2 ص 132.