responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 375

و مما يؤيد هذه الاخبار بأوضح تأييد الأخبار الدالة على الأمر بالتياسر فان ذلك مبني على التوجه الى الحرم و ستأتي ان شاء الله تعالى في موضعها.

و اما ما أوردوه على هذا القول- من ان التكليف بإصابة الحرم يستلزم بطلان صلاة أهل البلاد المتسعة بعلامة واحدة للقطع بخروج بعضهم عن الحرم و اللازم باطل فالملزوم مثله و الملازمة ظاهرة، مع ان المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى صرحا بان قبلة أهل العراق و خراسان واحدة و معلوم زيادة التفاوت- فالجواب عنه ما افاده شيخنا الشهيد في هذا المقام و تلقاه بالقبول جملة من الاعلام من ان ذكر المسجد و الحرم إشارة إلى الجهة، قال و ذكره على سبيل التقريب الى افهام المكلفين و إظهارا لسعة الجهة و ان لم يكن ملتزما. انتهى. و هو جيد وجيه، كما ان ذكر الكعبة في تلك الأخبار التي قدمنا نقلها عنهم في وجوب الاستقبال إلى الكعبة لا بد من حملها على الجهة كما قدمنا ذكره و إلا لبطلت صلاة الصف الطويل الذي يخرج عن سمت الكعبة.

و اما ما طعن به في المعتبر و المدارك من ضعف الاخبار فقد رده شيخنا الشهيد في الذكرى بناء على اصطلاحهم المعمول عندهم بأنه إذا اشتهرت بين الأصحاب لا سبيل الى ردها. هذا على تقدير صحة اصطلاحهم و إلا فالأمر مفروغ منه عندنا كما عرفت.

في غير موضع.

و كيف كان فإنه ينبغي ان يعلم ان النزاع بالنسبة إلى البعيد- بان يكون قبلته جهة الكعبة كما هو أحد القولين أو الحرم أو جهته بناء على التأويل المذكور- قليل الجدوى لاتفاقهم جميعا على رجوع البعيد إلى الأمارات الآتي ذكرها و وجوب عمله عليها، و حينئذ فلا ثمرة في هذا الاختلاف كما لا يخفى.

ثم انهم اختلفوا في تعريف الجهة على أقوال عديدة قد أطال فيها الكلام بإبرام النقض و نقض الإبرام شيخنا الشهيد الثاني في روض الجنان و جعل أقربها ما ذكره شيخنا الشهيد في الذكرى حيث عرفها بأنها السمت التي يظن كون الكعبة فيه لا مطلق

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست