responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 365

الخصم به في المقام؟ ما هذا إلا عجيب كما لا يخفى على ذوي الألباب و الافهام.

و اما ما ادعاه من الحرج العظيم في ضبط الأوقات و معرفة الساعات و ضبط انتصاف الليل و طلوع الشمس و غروبها فهل هو إلا رد على الشارع من حيث لا يشعر قائله حيث انه جعل هذه الأوقات حدودا للفرائض و الصلوات و جعلها مناطا للأداء و القضاء و اختصاص الفريضة الثانية من آخره بمقدارها و الاولى من اوله بمقدارها و نحو ذلك و الأمر في المقامين واحد، و الحرج ليس دائرا مدار ما تفر منه النفوس البشرية و تستثقله الطبائع الإنسانية و ان اقتضته الأدلة الشرعية و إلا لسقطت جملة من التكاليف الشاقة كالجهاد و الحج و الصوم في الأيام الصائفة و نحو ذلك لنفور النفوس منها. و اما ما ذكره من لزوم الحرج بالاقتصار على أقل ما يتعيش به فقد عرفت انه ليس من لوازم هذه المسألة بخصوصها.

و بما ذكرنا يظهر لك ان جميع ما ذكره انما هو كغيم علا فاستعلى ثم فرقته الريح فتفرق و انجلى. و الله العالم.

(الموضع الرابع)- في بيان ضعف القولين الآخرين

و هما ما ذهب اليه صاحب المدارك تبعا للمحقق من وجوب تقديم الفائتة المتحدة دون المتعددة، و ما ذهب إليه في المختلف من وجوب تقديم الفائتة ان ذكرها في يوم الفوات سواء اتحدت أو تعددت، و ان لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها.

فاما القول الأول فيرده (أولا) انه انما استدل على جواز تقديم الحاضرة على الفوائت المتعددة بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة التي قد عرفت تطرق الطعن إليها بما قدمناه، و لكن عذره في الاستدلال بها ظاهر حيث انه في باب الأوقات استدل بها على امتداد وقت العشاءين الى قبل الفجر للمضطر، و نحن قد قدمنا في تلك المسألة بطلان هذا الاستدلال و ان هذه الرواية الدالة على ذلك و نحوها انما خرجت مخرج التقية و حينئذ فلا دلالة فيها في الموضعين على ما ادعاه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست