responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 326

السلام) اعلم ان أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعت، و أحب الأعمال الى الله تعالى ما داوم العبد عليه و ان قل».

و عن زرارة في الصحيح [1] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال أوله ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال ان الله تعالى يحب من الخير ما يعجل».

الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة و بالجملة فإن الحكم مما وقع الاتفاق عليه نصا و فتوى.

[المواضع المستثناة منه]

إلا انه قد استثنى منه مواضع: (الأول) تأخير المغرب و العشاء للمفيض من عرفات الى ان يأتي المزدلفة و ان مضى ربع الليل، و يدل على ذلك جملة من الاخبار قد تقدم بعضها و يأتي بعضها في كتاب الحج ان شاء الله تعالى، و منها

صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [2] قال: «لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا و ان ذهب ثلث الليل».

(الثاني)- صلاة العشاء فإنه يستحب تأخيرها الى ان يذهب الشفق المغربي و قد تقدم ما يدل عليه.

(الثالث)- المتنفل يؤخر الظهرين الى بعد النافلة أو الذراع و الذراعين على الخلاف المتقدم، و قد تقدم من الاخبار ما يدل عليه. و قيل في العصر تأخيرها إلى مضي المثل ايضا بناء على ما تقدم من ان فضيلتها بعد المثل الأول. و قد تقدم ما فيه.

(الرابع)- المستحاضة تؤخر الظهر و المغرب الى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما و بين العصر و العشاء، و قد مر ما يدل عليه في فصل الاستحاضة.

(الخامس) تأخير صلاة المغرب الى ذهاب الحمرة المشرقية بناء على القول بدخول وقتها باستتار القرص عن عين الناظر جمعا بين أخبار المسألة. و قد عرفت ما فيه في ما قدمناه من تحقيق المسألة المذكورة.


[1] الوسائل الباب 3 من المواقيت.

[2] الوسائل الباب 5 من الوقوف بالمشعر.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست