اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 317
أن يقول بالصحة أيضا لأنه لا يقصر عن نافلة لها سبب و هو عنده جائز، و لانه جوز إيقاع الصلاة المنذورة مطلقا في هذه الأوقات. انتهى.
أقول: يمكن ان يكون توقف الفاضل نظرا الى ظاهر النهي و انه حقيقة في التحريم و ان كان خلاف المشهور بينهم و خلاف ما نسبه اليه بقوله: «ليس بنهي تحريم عندكم» فإن أقواله (قدس سره) في أكثر المسائل متعددة، و عليه يحمل ايضا جزمه بعدم انعقاد النذر المذكور كما نقله عنه. و بالجملة فإن جميع ما ذكره من البطلان و عدم انعقاد النذر انما يتم مع الأخذ بظاهر النهي فلعل العلامة في هذا الموضع اختار خلاف ما صرح به هو و غيره مما عليه القول المشهور من الجواز على كراهية.
(السادس) [استثناء يوم الجمعة من المنع من النوافل عند قيام الشمس]
- ظاهر الأصحاب الاتفاق على استثناء يوم الجمعة من المنع من النوافل عند قيام الشمس، و نسبه في المنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه و نقله ايضا عن جماعة من العامة [1] و قد تقدم [2] صحيح عبد الله بن سنان الدال على ذلك، و مثله
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال قبل الأذان».
(السابع) [من أوقات مقارنة الشيطان للشمس انتصاف النهار]
- أكثر الأخبار المتقدمة دلت على ان مقارنة الشيطان للشمس انما هو وقت الطلوع و وقت الغروب، و ظاهر رواية الجعفري المتقدم نقلها من كتاب العلل مقارنته لها أيضا في حال الانتصاف و ان النهي عن الصلاة وقت قيامها في الاخبار انما هو لذلك.
و من الاخبار الدالة على ذلك ايضا ما رواه في الذكرى قال: «روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) ان الشمس تطلع و معها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها، و نهى عن الصلاة في هذه الأوقات» و الظاهر ان الخبر المذكور من طريق العامة [4] حيث انه