responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 317

أن يقول بالصحة أيضا لأنه لا يقصر عن نافلة لها سبب و هو عنده جائز، و لانه جوز إيقاع الصلاة المنذورة مطلقا في هذه الأوقات. انتهى.

أقول: يمكن ان يكون توقف الفاضل نظرا الى ظاهر النهي و انه حقيقة في التحريم و ان كان خلاف المشهور بينهم و خلاف ما نسبه اليه بقوله: «ليس بنهي تحريم عندكم» فإن أقواله (قدس سره) في أكثر المسائل متعددة، و عليه يحمل ايضا جزمه بعدم انعقاد النذر المذكور كما نقله عنه. و بالجملة فإن جميع ما ذكره من البطلان و عدم انعقاد النذر انما يتم مع الأخذ بظاهر النهي فلعل العلامة في هذا الموضع اختار خلاف ما صرح به هو و غيره مما عليه القول المشهور من الجواز على كراهية.

(السادس) [استثناء يوم الجمعة من المنع من النوافل عند قيام الشمس]

- ظاهر الأصحاب الاتفاق على استثناء يوم الجمعة من المنع من النوافل عند قيام الشمس، و نسبه في المنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه و نقله ايضا عن جماعة من العامة [1] و قد تقدم [2] صحيح عبد الله بن سنان الدال على ذلك، و مثله

صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال قبل الأذان».

(السابع) [من أوقات مقارنة الشيطان للشمس انتصاف النهار]

- أكثر الأخبار المتقدمة دلت على ان مقارنة الشيطان للشمس انما هو وقت الطلوع و وقت الغروب، و ظاهر رواية الجعفري المتقدم نقلها من كتاب العلل مقارنته لها أيضا في حال الانتصاف و ان النهي عن الصلاة وقت قيامها في الاخبار انما هو لذلك.

و من الاخبار الدالة على ذلك ايضا ما رواه في الذكرى قال: «روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) ان الشمس تطلع و معها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها، و نهى عن الصلاة في هذه الأوقات» و الظاهر ان الخبر المذكور من طريق العامة [4] حيث انه


[1] المغني ج 2 ص 123.

[2] ص 306.

[3] الوسائل الباب 11 من صلاة الجمعة.

[4] المغني ج 2 ص 123.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست