اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 241
و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر [1] قال:
«سألت الرضا (عليه السلام) عن ركعتي الفجر فقال احشو بهما صلاة الليل».
و في الصحيح عن ابن ابي نصر ايضا [2] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال قال أبو جعفر (عليه السلام) احش بهما صلاة الليل و صلهما قبل الفجر».
و في الصحيح عن محمد بن مسلم [3] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول صل ركعتي الفجر قبل الفجر و بعده و عنده».
و في الصحيح عن ابن ابي يعفور [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ركعتي الفجر متى أصليهما؟ فقال قبل الفجر و معه و بعده».
و المراد بالفجر في هذه الأخبار هو الفجر الأول كما سيظهر لك في المقام ان شاء الله.
و في الموثق بابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)[5] قال:
«انما على أحدكم إذا انتصف الليل ان يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم ان شاء جلس فدعا و ان شاء نام و ان شاء ذهب حيث شاء».
و في الموثق بابن بكير ايضا عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام)[6] في حديث «و ثلاث عشرة ركعة من آخر الليل منها الوتر و ركعتا الفجر».
و في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)[7]«و بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و منها ركعتا الفجر».
الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي يقف عليها المتتبع، و منها
صحيحة زرارة الآتية و قوله فيها «انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل».