responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 236

لاشتغاله بشيء من العبادات و قال المحقق في المعتبر- بعد ان ذكر ان فيه روايتين إحداهما يتم النافلة مزاحما بها الفريضة و الأخرى يبدأ بالفجر- ان اختلاف الفتوى دليل التخيير، يعني بين فعلها بعد الفجر قبل الفرض و بعده. و استحسنه جملة ممن تأخر عنه: منهم- السيد السند في المدارك و الفاضل الخراساني في الذخيرة.

و الأظهر عندي حمل النهي في صحيحة إسماعيل بن جابر على اتخاذ ذلك عادة و جعله جائزا في جملة الأوقات فإنه ليس كذلك لما سيأتي ان شاء الله تعالى من الأخبار الدالة على تحريم النافلة في وقت الفريضة، و لما سيأتي ايضا ان شاء الله تعالى من النهي عن صلاة ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر و وجوب تقديم الفريضة. و اما الأخبار الأخيرة فهي محمولة على الرخصة لو اتفق له ذلك في بعض الأوقات و لهذا قد صرحت بأنه لا يجعل ذلك عادة و لا يتعمد ذلك في كل ليلة، و الرخص في مقام التحريم كثيرة و هذا منها.

و العجب ان صاحب المعتبر بعد ان استدل على تقديم النافلة على الفريضة في المسألة بصحيحة عمر بن يزيد الثانية استدل على تقديم الفريضة على النافلة بصحيحته الاولى و كأنه حمل قوله «صلها بعد الفجر» يعني بعد صلاة الفجر. و هو سهو ظاهر، بل الظاهر ان الرواية انما هي من قبيل روايته الثانية و المراد بالفجر فيها انما هو أول الصبح و انه يصلي النافلة أولا و ان أخر الغداة إلى آخر وقتها كما ينادي به الخبر، و يعضده قوله «و لا تعمد ذلك في كل ليلة» كما وقع مثله في روايته الثانية و صحيحة سليمان بن خالد.

و أعجب من ذلك انه حكم في هذه المسألة أعني لو طلع الفجر و لم يتلبس بشيء من النافلة بالتخيير بين تقديم الفريضة و الإتيان بالنافلة و فيما لو تلبس بما دون الأربع بوجوب البدأة بالفريضة كما تقدم نقله عنه.

(الرابع) [أفضل أوقات الوتر]

- المفهوم من الأخبار- و به صرح جملة من الأصحاب- ان أفضل أوقات الوتر ما بين الفجر الأول الى الثاني:

روى الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري [1] قال: «سألت


[1] رواه في الوسائل في الباب 54 من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست