اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 230
«سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أ يعجل صلاة الليل و الوتر في أول الليل؟ قال نعم».
و عن محمد بن حمران عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال نعم إني لأفعل ذلك فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل».
و عن ابي بصير في الموثق أو الضعيف عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال:
«إذا خشيت ان لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك و أوتر من أول الليل».
و رواه في التهذيب في موضع آخر في الصحيح
و كذا الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) مثله [3] إلا انه قال: «و كانت بك علة» و زاد في آخره «في السفر».
و عن سماعة في الموثق [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت صلاة الليل في السفر؟ فقال من حين تصلي العتمة الى ان ينفجر الصبح».
و في الصحيح عن ليث [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل؟ قال نعم».
و عن يعقوب الأحمر في الصحيح [6] قال: «سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل؟ فقال نعم ما رأيت و نعم ما صنعت، ثم قال ان الشاب يكثر النوم فانا آمرك به».
و عن علي بن سعيد [7] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الليل و الوتر في السفر من أول الليل إذا لم يستطع ان يصلي في آخره؟ قال نعم».
و رواه في الفقيه عن علي بن سعيد مثله [8] إلا انه أسقط «إذا لم يستطع ان يصلي آخر الليل».