اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 21
ففي ما بين دلوك الشمس الى غسق الليل اربع صلوات سماهن لله و بينهن و وقتهن و غسق الليل انتصافه، ثم قال: «وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً»[1]فهذه الخامسة، و قال في ذلك «أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ»[2]طرفاه المغرب و الغداة «وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ»[3]و هي صلاة العشاء الآخرة، و قال: «حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ»[4]و هي صلاة الظهر و هي أول صلاة صلاها رسول الله (صلى الله عليه و آله) و هي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر، و قال في بعض القراءة «حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى صلاة العصر و قوموا لله قانتين في الصلاة الوسطى» قال و أنزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول الله (صلى الله عليه و آله) في سفر فقنت فيها و تركها على حالها في السفر و الحضر و أضاف للمقيم ركعتين و انما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى الله عليه و آله) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها اربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام».
بيان: قد وقع الخلاف في المراد بالوسطى من الخمس المذكورة و للعامة فيها أقوال متعددة قال بكل من الفرائض الخمس قائل و علله بعلة تناسبه [5] إلا ان المذكور في.
[5] انهى الشوكانى في نيل الأوطار ج 1 ص 271 المحتملات في الصلاة الوسطى إلى سبعة عشر: «1» العصر «2» الظهر «3» الصبح «4» المغرب «5» العشاء «6» الجمعة في يوم الجمعة و الظهر في سائر الأيام «7» إحدى الخمس مبهمة «8» جميع الصلوات الخمس «9» العشاء و الصبح «10» الصبح و العصر «11» صلاة الجمعة «12» صلاة الخوف «13» صلاة الوتر «14» صلاة عيد الأضحى «15» صلاة عيد الفطر «16» الجمعة فقط «17» صلاة الضحى و ذكر الزرقانى احتمالا «18» انها الصلاة على محمد (ص) و «19» انها الخشوع و الإقبال بالقلب لان الوسطى بمعنى الفضلى اي الأفضل و المراد منه التوجه الى المولى سبحانه بقلبه و في المغني لابن قدامة الحنبلي ج 1 ص 378 انها صلاة العصر في قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي (ص). و في الدر المختار للحصفكي الحنفي ج 1 ص 75 في وقت العصر انها هي الوسطى على المذهب. و في المهذب للشيرازي الشافعي ج 1 ص 53 انها الصبح. و في شرح الزرقانى المالكي على مختصر ابى الضياء أنها صلاة الصبح على المشهور و هو قول مالك و علماء المدينة و ابن عباس و ابن عمر.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 21