responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 206

وصف الاولى بكونها حسنة فإن ذلك انما هو بإبراهيم بن هاشم الذي قد عرفت ان عد حديثه في الصحيح كما عليه جملة من محققي متأخري المتأخرين هو الصحيح- باعتبار لفظ «لا ينبغي» بأنه ظاهر في الكراهة فمردود بما تقدم تحقيقه في غير مقام من ان هذا الظهور انما هو باعتبار عرف الناس و اما باعتبار عرف الأئمة (عليهم السلام) و ما وردت به اخبارهم فاستعمال هذا اللفظ في التحريم كما ان استعمال «ينبغي» في الوجوب أكثر من ان يحصى كما انه ربما استعمل أيضا في المعنى المشهور. و التحقيق ان الحمل على أحد المعنيين يحتاج إلى قرينة في البين لان اللفظ من الألفاظ المشتركية في كلامهم (عليهم السلام) و القرينة في الحمل على المعنى الذي ندعيه ظاهرة من الأخبار الآخر كصحيحة أبي بصير برواية الفقيه و موثقته برواية التهذيب و موثقة عمار المتقدم ذلك كله، فان الجميع ظاهر في ان الامتداد الى طلوع الشمس انما هو لأصحاب الأعذار دون أصحاب الاختيار و عليها تحمل الصحيحتان المذكورتان. و اما ما ذكره من حمل الشغل على ما هو أعم من الضروري ففيه ان المفهوم من الأخبار- و به صرح المحدث الكاشاني في الوافي ايضا- ان الشغل الذي هو من جملة الاعذار لا يختص بالضروري حتى انه بالحمل على غير الضروري يجامع الاختيار، فان المستفاد منها انه يكفي في الشغل الذي يكون عذرا في التأخير إلى الوقت الثاني عدم حصول التوجه و الإقبال على الصلاة لو صلى في الوقت الأول كما في روايات عمر بن يزيد الثلاث المتقدمة في وقت المغرب [1].

(الخامس)- قوله: «و بالجملة فأقصى ما تدلان عليه خروج وقت الفضيلة» فإنه مما يقضى منه العجب حيث انه (عليه السلام) قد صرح في هذين الخبرين بان هذا الوقت الأخير انما هو لهؤلاء المعدودين و هم أصحاب الاعذار و مثلهما روايات ابي بصير و عمار، و الجميع ظاهر في انه ليس وقتا لغيرهم من أصحاب الاختيار، فكيف يتم ما ادعاه من ان أقصى ما تدلان عليه خروج وقت الفضيلة؟ و أي مجال هنا


[1] ص 179.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست