اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 19
إطلاق الكفر بالمعنى الذي ذكروه على فاعلها و قد اخرج (عليه السلام) ترك الصلاة عنها و اضافه الى الكفر الحقيقي كما هو ظاهر، و يؤيده أيضا ما تقدم في الاخبار من ان الصلاة عمود الدين و انه لا يقبل شيء من الأعمال و ان كانت سالمة من المبطلات إلا بقبول الصلاة و نحو ذلك مما دل على ان الشفاعة لا تنال تاركها و لا يرد عليه الحوض،
و في حديث القداح عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «جاء رجل الى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال يا رسول الله أوصني فقال لا تدع الصلاة متعمدا فان من تركها متعمدا فقد برئت منه ملة الإسلام».
و نحو ذلك مما يشير الى زوال الايمان من أصله بتركها و كون تاركها كافرا كفرا حقيقيا فتكون مختصة من بين سائر الكبائر بذلك لما عرفت، و مقابلة ذلك بمجرد الاستبعاد مع ظهور الاخبار فيه خروج عن نهج السداد، و لعله لما ذكرناه مال المحدث الحر العاملي إلى حمل الكفر هنا على الكفر الحقيقي حيث قال في كتاب الوسائل: «باب ثبوت الكفر و الارتداد بترك الصلاة الواجبة جحودا لها و استخفافا» [2] إلا انه ايضا من المحتمل قريبا ان المراد بذلك هو المبالغة في حق الصلاة و التنويه بشأنها و ان مرتبتها فوق مرتبة سائر الفرائض، و يشير الى ذلك
ما رواه في الكافي عن عبيد بن زرارة [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»[4]قال ترك العمل الذي أقر به من ذلك ان يترك الصلاة من غير سقم و لا شغل».
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله تعالى «وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»[6]قال من ترك العمل الذي أقر به. قلت فما موضع ترك العمل حتى يدعه اجمع؟ قال منه الذي يدع الصلاة متعمدا لا من سكر و لا من علة».