اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 189
هذه الأخبار و سموه بهذه التسمية. و الله العالم.
(المسألة العاشرة) [أول وقت العشاء]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان أول وقت العشاء إذا مضى من غروب الشمس قدر ثلاث ركعات و اليه ذهب السيد المرتضى و الشيخ في الاستبصار و الجمل و ابن بابويه و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن زهرة و ابن إدريس و من تأخر عنه، و نسبه العلامة في المنتهى الى ابن ابي عقيل ايضا مع انه في المختلف نسب اليه القول الآتي، و قال الشيخان أول وقتها غيبوبة الشفق و نسبه في المختلف الى ابن ابي عقيل و سلار، و هو أحد قولي المرتضى على ما نقله بعض الأصحاب أيضا احتجاج جملة من الأصحاب على القول المشهور بجملة من الاخبار: منها-
ما رواه الصدوق في الفقيه عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام)[1] قال: «إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] في حديث قال: «و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل إلا ان هذه قبل هذه».
و عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا ان هذه قبل هذه».
و عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل إلا ان هذه قبل هذه».
و ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا [5] قال: «قال الصادق (عليه السلام) إذا غابت الشمس حل الإفطار و وجبت الصلاة و إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل».