responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 160

بقي الكلام ان في الحديث اشكالا ظاهرا يمنع من الاعتماد عليه في المقام و ان كان قد غفل عنه جملة من علمائنا الاعلام، و ذلك انه من المعلوم المشاهد بالوجدان و المستغني بالعيان عن البيان ان ظل الزوال يتزايد من أول السرطان الذي هو أول الرجوع من انتهاء الميل الكلي إلى آخر القوس و ينقص من أول الجدي إلى آخر الجوزاء يوما فيوما و شهرا فشهرا على سبيل التزايد في كل من النقيصة و الزيادة، بمعنى ان زيادته و انتقاصه في اليوم الثاني و الشهر الثاني أزيد منه في اليوم الأول و الشهر الأول و هكذا في الثالث بالنسبة الى الثاني و في الرابع بالنسبة الى الثالث حتى ينتهي إلى غاية الزيادة و النقصان، و من هذا القبيل حال ازدياد الساعات و انتقاصها في أيام السنة و لياليها و هذا ظاهر للناقد البصير و لا ينبئك مثل خبير، فكيف يكون ازدياد الظل في ثلاثة أشهر قدما قدما و في الثلاثة الأخرى قدمين قدمين كما في الرواية المذكورة؟ فإنه خلاف ما يحكم به المشاهدة و الوجدان. و الله سبحانه و قائله أعلم.

و منها-

ميل الشمس الى الحاجب الأيمن لمن يستقبل قبلة العراق

كما ذكروه، و الظاهر انها انما تتم بالنسبة إلى أطراف العراق الغربية كالموصل و ما والاها ممن تكون قبلتهم نقطة الجنوب إذ تكون دائرة نصف النهار حينئذ بين العينين فإذا زالت الشمس عن دائرة نصف النهار نحو المغرب مالت بالضرورة إلى الحاجب الأيمن، و اما أطراف العراق الشرقية و ما والاها من أواسطها ممن تميل قبلتهم عن الجنوب نحو المغرب على تفاوت في ذلك زيادة و نقيصة فعند ميل الشمس الى الحاجب الأيمن يكون قد مضى من الزوال مقدار غير قليل لانحراف قبلتهم نحو المغرب و ان كان ذلك في أواسط العراق أقل لقلة انحرافهم نحو المغرب بالنسبة إلى الأطراف الشرقية، قال والدي (قدس سره) بعد ذكر نحو ما قلناه: و اما ما ذكره شيخنا البهائي (قدس سره)- من ان ذلك يمكن جعله علامة للزوال في أواسط العراق ايضا كالكوفة و ما والاها لانه عند ميل الشمس الى الحاجب الأيمن لمن يستقبل قبلتهم لا يكون مضى من الزوال قدر معتد به-

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست