responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 107

و فيه نظر لأنه ان أراد عدم التكليف مع التذكر فمسلم و لا ضرر فيه، و ان أراد و لو في الصور التي قدمناها فهو ممنوع لأنا لا نسلم عدم تعلق التكليف في ذلك الوقت و لم يلزم ذلك من دليله الذي ذكره فإنه غير آت عليه كما عرفت. و بالجملة فالأمر هنا جار على قياس الوقت المشترك فيه اتفاقا كما ذكرنا.

و اما ما ذكره في المعتبر من التأويل لتلك الاخبار فمع الإغماض عما فيه لا ريب انه خروج عن الظاهر و هو انما يكون عند وجود معارض أقوى يجب ترجيحه و تقديمه في العمل ليتجه إرجاع ما سواه اليه، و ما ذكروه من الأدلة في المقام قد عرفت ما فيه مما كشف عن ضعف باطنه و خافية، و الاستناد في الاختصاص الى قوله «إلا ان هذه قبل هذه» مردود (أولا) بأن غاية ما تدل عليه هذه العبارة وجوب الترتيب و هو مما لا خلاف فيه إلا انه انما ينصرف الى الذاكر بعين ما قالوا في الوقت الذي اتفقوا على اشتراكه. و (ثانيا) بأنه لو كان ذلك منافيا للاشتراك المطلق للزم اختصاص الوقت بالظهر ما لم يؤدها و لا اختصاص له بمقدار أدائها.

و اما ما ذكره في الذكرى من الاستدلال بالآية ففيه ان الآية بالدلالة على خلاف ما رامه أشبه، و لهذا ان العلامة في المختلف جعلها من أدلة الصدوق على القول بالاشتراك من أول الوقت و ذلك لان غاية ما تدل عليه الآية المذكورة التكليف بالصلاتين أو الصلوات الأربع في ذلك الوقت المحدود و لا يلزم من ذلك وجوب الترتيب بل الترتيب انما قام بدليل من الخارج و هو انما ينصرف الى الذاكر كما عرفت فعند عدم التذكر يبقى إطلاق الآية على حاله.

و اما ما استدلوا به من رواية الحلبي و نحوها ففيه انه و ان اشتهر في كلامهم نسبة القول بالاشتراك من أول الوقت الى آخره الى الصدوق و فرعوا على ذلك جملة من الفروع كما مضى و سيأتي إلا ان معلومية ذلك من كلام الصدوق غير ظاهر حيث انه لم يصرح بهذا القول و انما نسبوه اليه باعتبار نقله جملة من الروايات المتقدمة، و صريح كلامه بالنسبة إلى آخر الوقت يوافق كلام الأصحاب فإنه قال في باب أحكام السهو في

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست