responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 67

و أنت خبير بان ظاهر إطلاق الأخبار المذكورة الدلالة على القول الأول. و هذا القول ايضا ظاهر الصدوق في الفقيه حيث انه عبر فيه بمضمون حسنة الحلبي فقال:

و من أصاب ثوبه جسد الميت فليغسل ما أصاب الثوب منه. و بذلك يظهر قوة القول المذكور إلا ان قوله (عليه السلام)

في موثقة عبد الله بن بكير [1] «كل شيء يابس ذكى».

المعتضد بجملة من الأخبار الدالة في جملة من المواضع على عدم تعدي النجاسة مع اليبوسة مما يدافع العمل بإطلاق هذه الأخبار، و ايضا ان تقييد المطلق أقرب من تخصيص العام و حينئذ فالأظهر حمل الملاقاة الموجبة للغسل على الملاقاة برطوبة من أحدهما، و مما يستأنس له بذلك

قوله في رواية إبراهيم بن ميمون؟ «ما أصاب ثوبك منه».

في الموضعين فإنه ظاهر في ان اصابة الثوب انما هو لرطوبة أو قذر على الميت، إلا ان هذا الحمل بعيد في التوقيع المذكور. و يمكن حمله على الاستحباب سيما مع اشتماله على ما لا يقول به جمهور الأصحاب من النجاسة قبل البرد، و من ذلك يعلم قوة القول الرابع، و يؤيده أيضا

صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [2] «عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح الصلاة فيه قبل ان يغسله؟ قال ليس عليه غسله و ليصل فيه و لا بأس».

و اما ما ذهب اليه المحدث الكاشاني- من حمل أخبار النجاسة في الميت و الكافر و نحوهما مما ذكره على مجرد الخبث الباطني دون المعنى الشرعي الموجب لغسل الملاقي له برطوبة- فهو من متفرداته الواهية التي هي لبيت العنكبوت- و انه لا وهن البيوت- مضاهية و كيف لا و الأخبار المتقدمة ظاهرة في وجوب غسل الملاقي له الذي هو مظهر النجاسة، و الظاهر ان منشأ الشبهة عنده هو انه لو كان نجسا كالأعيان النجسة لم يقبل التطهير بالغسل كما يدل عليه كلامه في المفاتيح، و هذا دليل الشافعي على ما ذهب اليه من عدم نجاسة


[1] المروية في الوسائل في الباب 31 من أحكام الخلوة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست