responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 66

السلام) عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت؟ فقال ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه و ان كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه».

و روى الطبرسي في الاحتجاج و الشيخ في كتاب الغيبة التوقيع الخارج عن الناحية المقدسة في أجوبة مسائل محمد بن عبد الله الحميري [1] فإنه كتب «روي لنا عن العالم انه سئل عن امام صلى بقوم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ قال يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه؟ التوقيع ليس على من مسه إلا غسل اليد».

و عنه [2] قال: «كتبت اليه و روي عن العالم (عليه السلام) ان من مس ميتا بحرارته غسل يده و من مسه و قد برد فعليه الغسل و هذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته و العمل في ذلك على ما هو و لعله ينحيه بثيابه و لا يمسه فكيف يجب عليه؟ التوقيع: إذا مسه في هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده».

و في الفقه الرضوي [3] «و ان مس ثوبك ميتا فاغسل ما أصاب».

بقي الكلام في أنها هل هي عينية محضة مطلقا فعلى هذا ينجس ما يلاقي الميت برطوبة كان أو بيبوسة و تتعدى نجاسة ذلك الملاقي الى ما لاقاه برطوبة، أو مع الرطوبة خاصة و إلا فحكمية بمعنى انها مع اليبوسة انما ينجس بها ذلك الملاقي خاصة دون ما لاقاه و لو برطوبة. أو عدم تعديها مطلقا و ان وجب غسل الملاقي تعبدا، أو انها عينية محضة مع الرطوبة خاصة و اما مع اليبوسة فلا اثر لها كغيرها من النجاسات، أقوال أربعة:

الأول ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في الروض و قواه شيخنا المحقق الشيخ حسن على تقدير القول بالتعدي مع اليبوسة، و الثاني للعلامة في المنتهى، و الثالث ظاهر كلام ابن إدريس حيث قال على ما نقل عنه في المدارك: إذا لاقى جسد الميت إناء وجب غسله و لو لاقى ذلك الإناء مائعا لم ينجس المائع لأنه لم يلاق جسد الميت، و حمله على ذلك قياس، و الأصل في الأشياء الطهارة الى ان يقوم دليل. و الرابع مختار المحقق الشيخ علي.


[1] رواه في الوسائل في الباب 3 من غسل مس الميت.

[2] رواه في الوسائل في الباب 3 من غسل مس الميت.

[3] ص 18.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست