اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 532
علي (عليه السلام) و كان الباقر (عليه السلام) يدخل حمامه،
و قال علي (عليه السلام)[1]«نعم البيت الحمام تذكر فيه النار و يذهب بالدرن».
و ما روى عنه و عن الصادق (عليهما السلام)[2]«بئس البيت الحمام يهتك الستر و يذهب الحياء و يبدي العورة».
فالمراد به مع عدم المئزر. و قال في المعالم: و حمل الشهيد في الذكرى ما ورد من الذم على حال الدخول بغير مئزر. و فيه بعد و الأقرب ترجيح المدح بما رواه في الكافي عن الصادق (عليه السلام) ثم ذكر مرفوعة محمد بن أسلم الجبلي المتقدمة. و ظاهره حمل ما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من الذم على نقل العامة عنه ذلك، و اما ما نقل عن الصادق (عليه السلام) فعلى التقية موافقة لقول امامهم. و هو جيد و ان كان الأول أيضا لا يخلو من قرب.
(الثانية) [ما ورد من منع النساء من دخول الحمام]
- ما ورد من منع النساء من دخول الحمام مشكل و لا اعلم بمضمونه قائلا بل ظاهر كلام من وقفت على كلامه خلافه من القول بالجواز و ارتكاب التأويل في هذه الأخبار، و قال في الوافي بعد نقل خبر سماعة و مرسل الفقيه المتقدمين ما صورته:
حمل على ما إذا كان هناك ريبة فإنهن ضعفاء العقول تزيغ قلوبهن بأدنى داع الى ما لا ينبغي لهن و يحتمل ان يكون ذلك لانكشاف سوءاتهن و كان ذلك مختصا بذلك الزمان أو ببعض البلدان. انتهى. و ظاهر الشهيد في الذكرى حمل الأخبار المذكورة على حال اجتماعهن و استثنى من الكراهة مع الاجتماع حال الضرورة. و استحسنه في المعالم، و ذكر في الذكرى ايضا ان الاتزار عند الاجتماع يخفف الكراهة و ان ذلك مروي عن علي (عليه السلام). و لم نقف على هذه الرواية و بذلك اعترف في المعالم أيضا إلا انه قال و لكن الاعتبار يشهد له.
(الثالثة)- يجب على الداخل للحمام ستر العورة
عن الناظر المحترم لما تقدم في باب الوضوء و عليه يحمل