اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 500
الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام)[1] قال: «سألته عن نبيذ سكن غليانه، الى ان قال: و سألته عن الظروف فقال نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن الدباء و المزفت و زدتم أنتم الحتم يعني الغضار و المزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق و يصير في الخوابي ليكون أجود للخمر. قال و سألته عن الجرار الخضر و الرصاص قال لا بأس بها».
و في التهذيب عوض «الحتم» «الحنتم» و هو الموجود في اللغة. أقول الدباء هو القرع و المزفت هو الإناء الذي يطلى بالزفت بالكسر و هو القير و الغضار بالفتح هو الطين اللازب الأخضر الحر، و الحنتم بالحاء المهملة ثم النون ثم التاء المثناة الفوقانية على ما في النهاية:
جرار خضر مدهونة كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم واحدة حنتمة، و انما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها، و قيل انها تعمل من طين يعجن بالدم و الشعر فنهى عنها ليمتنع من عملها. انتهى.
و ما روياه ايضا عن ابي الربيع الشامي عن الصادق (عليه السلام)[2] قال:
«نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن كل مسكر فكل مسكر حرام. فقلت له فالظروف التي يصنع فيها منه؟ فقال نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن الدباء و المزفت و الحنتم و النقير. فقلت و ما ذلك؟ قال الدباء القرع و المزفت الدنان و الحنتم جرار خضر و النقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها».
و ما رواه في الكافي عن جراح المدائني عن الصادق (عليه السلام)[3]«انه منع مما يسكر من الشراب كله و منع النقير و نبيذ الدباء. الحديث».
و ما رواه الشيخان في الكافي و التهذيب في الموثق عن عمار [4] قال: «سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال