responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 499

و اما حجة القول بالمرتين كما ذهب إليه في اللمعة فقد عرفت انها غير مختصة بهذا المقام حيث انه ذهب الى وجوب المرتين في إزالة جميع النجاسات في ثوب أو بدن أو آنية أو غير ذلك، و الظاهر ان الوجه فيه عنده ورود التعدد بالمرتين في إزالة البول عن الثوب و البدن و ان اعتباره في البول يدل بمفهوم الموافقة على اعتباره في غيره من النجاسات كما تقدم ذكره في مسألة إزالة نجاسة البول و ان غير الثوب و البدن مثلهما في الحكم بالتقريب المتقدم، و يؤيده ورود الاخبار بالتعدد في خصوص الإناء كما ينبه عليه حكم الولوغين و الفأرة و الخمر، و يضاف الى ذلك أصالة البراءة مما زاد على المرتين الذي وردت به الأخبار الصحيحة و استضعاف الأخبار الدالة على الزيادة، هذا أقصى ما يمكن ان يتكلف لتوجيه الحجة له (قدس سره) في المقام. و لا يخفى ما فيه على ذوي الأفهام فان إلحاق ما عدا البول به و ما عدا الثوب و البدن بهما لا يخرج عن القياس سواء سمي مفهوم موافقة أو أولوية أو لم يسم سيما مع ورود الاخبار في تطهير الأواني بأعداد مخصوصة تباين ما ذكره. و الله العالم.

تتميم

يشتمل على مسألتين

(الأولى) [أواني الخمر كلها قابلة للتطهير]

- المفهوم من كلام أكثر الأصحاب ان أواني الخمر كلها قابلة للتطهير سواء في ذلك الصلب الذي لا يشتف كالصفر و الرصاص و الحجر و المغضور و غير الصلب كالقرع و الخشب و الخزف غير المغضور إلا انه يكره استعمال غير الصلب و نسب الفاضلان في المعتبر و المنتهى الى ابن الجنيد القول بعدم طهارة غير الصلب بأنواعه المذكورة، قال في المعالم بعد نقل ذلك عنهما: و لم أره في مختصره. و العلامة في المختلف نسب الى ابن البراج القول بعدم جواز استعمال هذا النوع ايضا غسل أو لم يغسل.

و كيف كان فالواجب أولا ذكر الأخبار الواردة في المقام و بيان ما تدل عليه من الأحكام، و منها-

ما رواه الشيخان في الكافي و التهذيب عن محمد بن مسلم في

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست