responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 498

على ما نقل عنه و اختاره الشهيد في الذكرى و الدروس و المحقق الشيخ علي، و قيل بالمرة و هو قول المحقق في المعتبر و تبعه الشهيدان في البيان و الروض، و قيل بالمرتين.

احتج الشيخ على ما ذهب إليه بطريقة الاحتياط فإنه مع الغسل ثلاثا يحصل العلم بالطهارة،

و بموثقة عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مرة يغسل؟ قال يغسل ثلاث مرات: يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر و قال اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات».

و رده المتأخرون أما الاحتياط فإنه ليس بدليل شرعي و اما الرواية فبضعف السند.

و اما حجة من قال بالمرة فهي ظاهرة من رد الرواية المذكورة، فإن امتثال الأمر بالغسل يحصل بالمرة و مسمى الإزالة يتحقق معها.

و الأظهر القول بما دلت عليه الرواية المذكورة عند من لا يرى العمل بهذا الاصطلاح أو يراه و لكن يحكم بجبر ضعف الرواية بالشهرة كما صرح به غير واحد في المقام نعم قال الشيخ في المبسوط: و يغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات و لا يراعى فيها التراب و قد روي غسله مرة واحدة و الأول أحوط. إلا انا لم نقف على هذه الرواية فيما وصلنا من كتب الأخبار.

و صرح جمع من الأصحاب بأنه لو ملأ الإناء ماء كفى إفراغه منه عن تحريكه و انه يكفي في التفريغ مطلقا وقوعه بآلة لكن يشترط عدم إعادتها قبل تطهيرها و قيده بعضهم بكون الإناء مثبتا بحيث يشق قلعه. أقول: ما ذكروه من اشتراط عدم الإعادة إلا بعد التطهير متجه على تقدير القول بنجاسة الغسالة، و ما ذكر من التقييد بكونه مثبتا لا وجه له لانه لا فرق في حصول الطهارة بين إخراج ماء الغسالة منه بان يكفئه أو يخرجه بالآلة بالشرط المذكور.


[1] المروية في الوسائل في الباب 53 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست