responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 495

و أشباهه و انما اعتبرنا في الخمر و الفأرة الثلاث ملاحظة لاختيار الشيخ و التحقيق ما ذكرناه. انتهى أقول: كم قد عمل في غير موضع من كتابه بموثقة عمار و ان تفرد بها كما قدمنا ذكره و لكنهم لا قاعدة لهم يقفون عليها.

ثم ان ما ذكره و مثله العلامة كما قدمنا نقله عنهما من اعتبار ازالة عين النجاسة أولا ثم الاكتفاء بالمرة قد اعترضهما فيه الشهيد الثاني في الروض حيث اكتفى بالمرة التي يحصل بها الإنقاء فقال و يحتمل اعتبار المرة بعد زوال العين ان كانت موجودة و هو خيرة المعتبر إذ لا اثر للماء الوارد مع وجود سبب التنجيس. و يضعف بأن الباقي من البلل و غيره في المحل عين نجاسة فيأتي الكلام فيه.

أقول: و تحقيق الكلام في المقام اما على تقدير ما ذكره هؤلاء من اطراح هذين الخبرين و ان قبلوا أمثالهما في غير موضع فالاكتفاء بالمرة ظاهر، و اما من لا يرى العمل بهذا الاصطلاح أو يراه و يتستر ببعض الاعذار كالجبر بالشهرة و نحوه فإنه لا خروج عما دل عليه الخبران المذكوران و انما يبقى الكلام في الجمع بينهما فظاهر من قال بخبر الثلاث حمل خبر السبع على الاستحباب جمعا و اما من قال بالسبع فلا اعرف لاطراحه رواية الثلاث وجها مع الاشتراك في السند و عدم إمكان الترجيح، و ربما دل كلام بعضهم على ترجيحها بالشهرة و فيه ما فيه. و يقرب عندي في وجه الجمع بين الخبرين المذكورين الحمل على اختلاف الأواني في قلع النجاسة المذكورة منها فمنه ما يحصل بالثلاث و منه ما يتوقف على السبع، و هو و ان كان ايضا لا يخلو من تأمل إلا انه في مقام الجمع لا بأس به و كيف كان فالاحتياط لا يخفى. و اما القول بالمرتين فلا اعرف له وجها.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان بعض من صرح بالسبع كالشيخين في المقنعة و النهاية و المبسوط جعلوا حكم سائر المسكرات كالخمر في ذلك و بعض اقتصر على ذكر الخمر خاصة و مورد الرواية انما هو النبيذ و مقتضاها تخصيص الحكم بما يصدق عليه هذا اللفظ، و الذي يظهر لي كما مر تحقيقه من صدق الخمر على الجميع انه لا منافاة بين التعبير بالخمر وحده

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست