responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 496

و به مع ضم سائر الأشربة المسكرة لصدق الخمر على الجميع، نعم لفظ الخبر ورد بالنبيذ و هو أخص من الخمر و لعلهم فهموا منه ان المراد به مطلق الخمر كما صرحت به الرواية الثانية، نعم يأتي على قول من خص اسم الخمر بعصير العنب كما قدمنا نقله عن جملة منهم الإشكال في المقام.

ثم ان جملة ممن طعن في الخبرين بالضعف صرح باستحباب السبع خروجا من خلاف من أوجها، و لا يخفى وهنه لما حققناه في غير موضع مما تقدم من ان الاستحباب حكم شرعي يتوقف على الدليل فالخبر المذكور ان صلح للحجية و الاستدلال فليحمل على ظاهره من الوجوب و ان كان لا يصلح فلا معنى للحمل المذكور، ثم اي مخرج يحصل بالحمل على الاستحباب المؤذن بجواز الترك و عدم الإثم عن الوجوب الموجب تركه للمؤاخذة و العقاب؟ و الله العالم.

و (منها)-

موت الفأرة فيه

فأوجب الشيخ فيه سبعا و تبعه على ذلك جملة من الأصحاب، و اكتفى المحقق في الشرائع و مختصره و العلامة في جملة من كتبه و الشيخ في الخلاف بالثلاث إلا ان مذهب الشيخ الى ذلك بالاعتبار المتقدم في سابق هذا الموضع، و قيل بالمرة و هو مذهب المحقق في المعتبر. و العلامة في أكثر كتبه بالاعتبار المتقدم ثمة، و قيل بالمرتين كما ذهب إليه في اللمعة بالاعتبار المذكور ايضا.

و الذي وقفت عليه هنا من الأخبار

موثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبعا».

و هي ظاهرة الدلالة على مذهب الشيخ و من تبعه، و ردها المحقق في المعتبر فقال بعد ذكر عبارة المختصر التي اختار فيها القول بالثلاث و نقل القول بالرواية عن الشيخ- ما صورته: و حجته رواية عمار ثم ساقها ثم قال و الرواية ضعيفة لانفراد الفطحية بها و وجود الخلاف في مضمونها فان الشيخ يقتصر على الثلاث في جميع النجاسات عدا الولوغ و لأن ميتة الفأرة و الجرذ لا تكون


[1] المروية في الوسائل في الباب 53 من النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست