responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 489

(الخامس عشر) [غسل إناء الولوغ بالماء الكثير]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) سقوط التعدد في الغسل إذا وقع الإناء في الماء الكثير، و هكذا كل متنجس يحتاج الى العدد إلا انه لا بد من تقديم التعفير في إناء الولوغ.

و نقل عن الشيخ في الخلاف و المبسوط انه قال: إذا ولغ الكلب في الإناء ثم وقع ذلك الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرا فما زاد لا ينجس الماء و يحصل له بذلك غسلة من جملة الغسلات و لا يطهر الإناء بذلك بل إذا تمم غسلاته بعد ذلك طهر. و مقتضاه وجوب التعدد في الكثير.

قال في المعالم: و مستند الشيخ في هذا ان الأمر بالعدد متناول للقليل و الكثير فلا بد للتخصيص من دليل، و الجماعة عولوا في التخصيص على ان اللفظ إذا أطلق ينصرف الى المعنى المتعارف المعهود و ظاهر الحال ان المتعارف في محال الأمر بالتعدد هو الغسل بالقليل، قال و يعضد ذلك في الجملة من جهة الاعتبار ان الماء الكثير إذا استولى على عين النجاسة و ان كانت مغلظة بحيث اقتضى شيوع اجزائها فيه و استهلاكها سقط حكمها شرعا و صار وجودها فيه كعدمها فإذا وقع المتنجس في الكثير و استولى الماء على آثار النجاسة فبالحري ان يسقط حكمها و يجعل وجودها كعدمها و إلا لكان الأثر أقوى من العين، و يؤيده من جهة النص

ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول؟ قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة».

انتهى و هو جيد.

أقول: و مثل صحيحة محمد بن مسلم المذكورة ما صرح به

مولانا الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه [2] حيث قال: «و ان أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة و من ماء راكد مرتين ثم أعصره».

و بهذه العبارة عبر الصدوق في الفقيه كما قدمنا ذكره. و ذكرنا ان المراد بالراكد في كلامه (عليه السلام) القليل.


[1] رواه في الوسائل في الباب 2 من النجاسات.

[2] ص 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست