responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 488

مع كون مورد محل المناقشة غير العبارة التي ذكرها كما عرفت: «فالظاهر اعتباره لأنها نجاسة الولوغ» اي الظاهر اعتبار تعفير ذلك الإناء الذي لاقاه ماء الغسالة التي لم يعفر إناؤها أولا لأنها نجاسة ماء الولوغ، فإنه منظور فيه بأنه ان أراد بكونها نجاسة ماء الولوغ بمعنى انها مسببة عنه فلا يجدي نفعا و ان أراد انه يصدق عليها العنوان المرتب عليه الحكم فمنعه أوضح من ان يخفى، إذ ماء الولوغ الذي يترتب عليه التعفير و العدد انما هو الماء الذي ولغ فيه الكلب لا ما غسل به اناؤه، و ما أبعد قوله هنا بوجوب التعفير و الغسل بعده كما في أصل ماء الولوغ و بين قول الشيخ في الخلاف كما نقله عنه جملة من الأصحاب من طهارة غسالة ماء الولوغ.

و (ثانيهما)- ما ذكره من الإشكال فإنه لا وجه له عند التأمل في كلام العلامة و ذلك فان غرضه من الحكم بالمساواة المذكورة انما هو الرد على الأقوال التي نقلها عن العامة من التعدد الذي ذكروه في تلك المراتب فإنها موقوفة على الدليل و ليس فليس فالمتجه كونها نجاسة كغيرها من النجاسات، و التعلق بان حكم النجاسة يضعف و يشتد موقوف على الدليل الدال على التعدد في تلك المراتب و اما مع عدم الدليل فليس إلا الرجوع الى الأمر الإجمالي من الاتصاف بالتنجيس و اعتبار ما يصدق به زوالها. و هذا بحمد الله ظاهر لا سترة عليه. و الله العالم.

[المورد] (الرابع عشر) [لو وقعت في إناء الولوغ نجاسة بعد غسله بعض العدد]

- قال في المنتهى: لو وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد فان كانت ذات عدد مساو للباقي كان كافيا و إلا حصلت المداخلة في الباقي و اتى بالزائد و هكذا لو وقع فيه نجاسة قبل الغسل إلا ان التراب لا بد منه للولوغ ثم ان كانت النجاسة تفتقر الى الغسل ثلاثا وجب الثلاث من غير تراب، و بالجملة إذا تعددت النجاسة فإن تساوت في الحكم تداخلت و ان اختلفت فالحكم لا غلظها. انتهى. أقول: ما ذكره من التداخل في ما حصل الاتفاق فيه جيد إلا انه مخالف لمقتضى ما صرحوا به في غير موضع من ان تعدد الأسباب موجب لتعدد المسببات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست