responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 486

كون السؤال عن الجنس حيث قال فيه [1]

: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم اترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال لا بأس به، حتى انتهيت الى الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله. الحديث».

هذا كله فيما لو كان قبل التطهير اما لو وقع في الأثناء فقد صرح جملة منهم بالاستئناف و عدم التداخل، قال في الروض و لو تكرر الولوغ قبل التطهير تداخل و في الأثناء يستأنف. و نحوه في الذكرى ايضا.

[المورد] (الثاني عشر) [كيفية التطهير من الماء الذي ولغ فيه الكلب]

- قال الشيخ في الخلاف: إذا ولغ الكلب في إناء نجس الماء الذي فيه فان وقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه وجب غسله و لا يراعى فيه العدد ثم حكى عن بعض العامة إيجاب غسل الموضع الذي يصيبه ذلك الماء بقدر العدد المعتبر في الإناء، ثم قال بعد ذلك دليلنا ان وجوب غسله معلوم بالاتفاق لنجاسة الماء و اعتبار العدد يحتاج الى دليل و حمله على الولوغ قياس لا نقول به. و ذكر نحو ذلك المحقق ايضا و زاد على ما ذكره الشيخ من البدن و الثوب الإناء أيضا، و الظاهر ان كلام الشيخ (قدس سره) انما خرج مخرج التمثيل فيكون ما ذكره عاما، و قال الشهيد في الذكرى: و لا يعتبر التراب في ما ينجس بماء الولوغ. و نقل عن العلامة في النهاية انه استقرب إلحاق هذا الماء بالولوغ و علله بوجود الرطوبة اللعابية. و رده جملة ممن تأخر عنه بالضعف و هو كذلك.

[المورد] (الثالث عشر) [حكم غسالة إناء الولوغ]

- المعروف من كلام أكثر الأصحاب ان الحكم في غسالة الإناء كسائر النجاسات فلا يعتبر فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه، قال العلامة في المنتهى:

ليس حكم الماء الذي يغسل به إناء الولوغ حكم الولوغ في انه متى لاقى جسما يجب غسله بالتراب لأنها نجاسة فلا يعتبر فيها حكم المحل الذي انفصلت عنه، ثم حكى عن بعض الجمهور انه يجب غسله بالتراب و ان كان المحل الذي انفصل عنه غسل بالتراب و عن بعض آخر


[1] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الأسآر.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست