responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 485

بل لقائل أن يقول انه متى أمكن وضع التراب فيه و ان كان ضيق الرأس و تحريكه في مواضع النجاسة فإنه يحصل التطهير به إذ الدلك غير مشترط فلا اشكال و لا ضرورة إلى المزج، و اما ما ذكره في الوجه الثاني من تفصيله من الاكتفاء بالماء فضعيف و الفرق بينه و بين فقد التراب الذي اختار فيه البقاء على النجاسة غير ظاهر. و ما استند اليه من الفرق بالحكمة مزيف فان الخروج من يقين النجاسة المخصوصة بمطهر مخصوص مع عدم وجود مطهرها بمثل هذه التخريجات الواهية مجازفة، و اي ضرر على المالك في تعطيل إناء من خزف أو غيره لا ينتفع به؟ و كثير من الأشياء غير قابل للتطهير أصلا مع قابليته للانتفاع، و بالجملة فإن التفات الشارع الى التخفيف في الصورة المذكورة و نحوها غير معلوم من الشرع، و ان قلنا بعدم اجزاء الممزوج كما هو أحد الأقوال فالحق هو القول الثاني كما جزم به شيخنا الشهيد الثاني في الروضة إلا انه يرد على شيخنا المذكور ان ما اختاره في هذه المسألة و صرح به في الروضة لا يلائم ما اختاره في المسالك في مسألة المزج من اجزائه. اللهم إلا ان يقول انه بالمزج على الكيفية التي في كلام هذا المفصل يخرج التراب عن اسمه كما قيد به قوله في المسالك فلا منافاة. و الله العالم.

[المورد] (الحادي عشر) [إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد]

- قال الشيخ في الخلاف: إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد لم يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرات، ثم ذكر ان جميع الفقهاء لم يفرقوا بين الواحد و المتعدد إلا من شذ من العامة فأوجب لكل واحد العدد بكماله، و احتج الشيخ على ما ذكره بان النص خل من التعرض للفرق بين الواحد و الأكثر و الكلب جنس يقع على القليل و الكثير. و هذا الحكم قد ذكره أيضا أكثر الأصحاب و زادوا فيه ايضا تكرر الولوغ من الواحد، و احتج عليه الفاضلان في المعتبر و المنتهى بأن النجاسة واحدة فقليلها ككثيرها لأنها لا تتضمن زيادة عن حكم الاولى. و هو جيد إلا ان تعليل الشيخ (قدس سره) أجود و أقوى لأن سوق الخبر يساعده حيث انه صريح في

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست